ضوابط نقل غاز البترول المسال

آخر تحديث الهيئة العليا للأمن الصناعيإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العليا للأمن الصناعي
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2023-11-15
القطاعات
النقل، الطاقة، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في إنتاج ونقل وتوزيع غاز البترول المسال للأغراض الصناعية أو التجارية في المملكة العربية السعودية، وتشمل إداراتها والعاملين فيها، وذلك تحت إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

الإلزامات

تلتزم الشركات والمؤسسات الخاضعة لهذه الضوابط بتطبيق متطلبات الموارد البشرية، بما في ذلك شروط السائقين من حيث العمر واللياقة الصحية والتدريب الأمني والفني، وتركيب أنظمة تتبع إلكترونية في الشاحنات مرتبطة بغرفة عمليات، وإنشاء غرفة عمليات للربط مع الهيئة العليا للأمن الصناعي، والتبليغ الفوري عن الحوادث، والالتزام بساعات القيادة والراحة المقررة.

ملخص الأحكام

تشتمل ضوابط نقل غاز البترول المسال على أحكام تنظيمية شاملة تغطي نطاق التطبيق، ومتطلبات الموارد البشرية من حيث مؤهلات السائقين والتدريب الدوري وظروف العمل، والمتطلبات الأمنية كأنظمة التتبع الإلكتروني وغرف العمليات وإجراءات التبليغ عن الطوارئ، ومتطلبات السلامة المتعلقة بتجنب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومواصفات الصهريج والقاطرة، وآليات التفتيش والفحص، وإجراءات الطوارئ، والاعتمادات والمراجع. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان سلامة نقل غاز البترول المسال وحماية الأرواح والممتلكات.

المادة 1

1) مقدمة

- يحتوي هذا الكتيب على الضوابط الخاصة بنقل غاز البترول المسال ويحدد المتطلبات التي يجب على جميع الشركات التي تتعامل مع هذه المواد التأكد من توفرها عند نقلها باستخدام شاحنات النقل البري بصرف النظر عن المسافة.

- تنقسم المتطلبات في هذا الكتيب إلى ضوابط إجرائية خلال النقل أو الطوارئ (لا سمح الله) وضوابط تصميم هندسية للناقلة المستخدمة.

- تنطبق هذة الضوابط على جميع الشركات والمؤسسات التي تتعامل في إنتاج ونقل وتوزيع غاز البترول المسال للأغراض الصناعية أو التجارية، وعلى إدارات تلك الشركات والعاملين فيها التأكد من تطبيق هذه الضوابط قبل تحميل، نقل أو تفريغ الغاز المسال.

- في حالة

المادة 2

2) الموارد البشرية

2.1) متطلبات عامة

2.1.1) يجب سعودة جميع سائقي ناقلات غاز البترول المسال، وفي حالة عدم المقدرة، يجب إعداد خطة مرحلية لسعودتهم فيما لايتجاوز (4) سنوات من تاريخ إصدار الضوابط، وحتى يتم ذلك، تعطى الأولوية للسائقين السعوديين؛ مع أهمية أخذ الموافقة المسبقة قبل التعيين للسائقين من جنسيات ليست عليهم تحفظات أمنية من الهيئة العليا للأمن الصناعي.

2.1.2) على شركات النقل التأكد من إخضاع أي سائق جديد لاتوجد لديه خبرة سابقة في نقل الغاز المسال إلى فترة سياقة اختبارية لاتقل عن (30) يوماً بإشراف مباشر من سائق مؤهل ذي خبرة في التعامل مع الغاز المسال من تاريخ تعيينه كسائق

المادة 3

المادة الثانية

2) الموارد البشرية

2.1) متطلبات عامة

2.1.1) يجب سعودة جميع سائقي ناقلات غاز البترول المسال، وفي حالة عدم المقدرة، يجب إعداد خطة مرحلية لسعودتهم فيما لايتجاوز (4) سنوات من تاريخ إصدار الضوابط، وحتى يتم ذلك، تعطى الأولوية للسائقين السعوديين؛ مع أهمية أخذ الموافقة المسبقة قبل التعيين للسائقين من جنسيات ليست عليهم تحفظات أمنية من الهيئة العليا للأمن الصناعي.

2.1.2) على شركات النقل التأكد من إخضاع أي سائق جديد لاتوجد لديه خبرة سابقة في نقل الغاز المسال إلى فترة سياقة اختبارية لاتقل عن (30) يوماً بإشراف مباشر من سائق مؤهل ذي خبرة في التعامل مع الغاز المسال من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط نقل غاز البترول المسال — ملخصه ومواده | ريحان