ضوابط مخالفات وجزاءات أعمال مشاريع البنية التحتية
آخر تحديث مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2025-07-07
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، الرقابة، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع الشخصيات الاعتبارية التي تمارس أعمال مشاريع البنية التحتية داخل الحدود الإدارية لمنطقة الرياض، وتشمل مشاريع الاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق ونحوها، وذلك تحت إشراف مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
الإلزامات
تلتزم الشخصيات الاعتبارية (المخالف) بالامتثال للضوابط والاشتراطات والمعايير الصادرة عن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض. وفي حال ارتكاب مخالفة، تلتزم بتصحيحها خلال المهلة التصحيحية المحددة في الجدول، وتحمل تكاليف الأضرار الناتجة أو إصلاح التالف، ودفع الغرامات المقررة. كما تلتزم بالامتناع عن تكرار المخالفة، والتعاون مع مأموري الرقابة، والامتثال لقرارات إيقاع الجزاءات.
ملخص الأحكام
تضع ضوابط مخالفات وغرامات وجزاءات أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الإطار التنظيمي لرقابة أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتحدد المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، والجزاءات المالية المقررة لكل منها بحد أقصى (500,000) ريال للمخالفات غير الجسيمة و(1,000,000) ريال للمخالفات الجسيمة. تنص الضوابط على إجراءات الرقابة والضبط والتبليغ، وتمنح المخالف مهلة تصحيحية قبل إيقاع الجزاء في المخالفات غير الجسيمة، مع جواز مضاعفة الغرامة عند التكرار. كما تنشئ لجنة تظلمات للنظر في الاعتراضات على قرارات إيقاع الجزاءات، مع جواز الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتجيز الضوابط إسناد مهام الرقابة للقطاع الخاص، وإصدار تقارير دورية عن الامتثال، وتفسير أحكامها وتعديلها.
محتويات النظام6 قسمًا
المادة 1
المصطلحات والتعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها:
<!-- converted table --> المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض. المجلس: مجلس إدارة المركز. المنطقة: الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاماً. ضوابط المخالفات: ضوابط مخالفات وغرامات وجزاءات أعمال مشاريع البنية التحتية. مشاريع البنية التحتية: المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى. أعمال مشاريع البنية التحتية: الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية
المادة 2
الرقابة وايقاع الجزاءات
يصدر بقرار من المجلس جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات، ويتولى المركز إصدار قرار إيقاع الجزاءات المترتبة على مخالفات أعمال مشاريع البنية التحتية وفق الجدول.
المادة 3
إجراءات الرقابة
يقوم المركز بعمليات الرقابة الهادفة لتعزيز الامتثال، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو الميداني أو نحوها من وسائل الرصد المعتمدة من المركز، سواءً مكتبياً أو ميدانياً على النحو الآتي:
1. إذا أظهرت ممارسات الرصد الرقابية وجود مخالفة فعلى المركز ضبط المخالفة وفق الآلية المعتمدة من المركز متضمنة لما يلي:
أ. معلومات المخالف الأساسية (الاسم والرقم الموحد للمنشأة المخالفة)؛
ب. نوع المخالفة وتصنيف جسامتها وفقاً للجدول، والجزاء المحدد لها، وعدد مرات الرصد.
ج. تاريخ وزمن الرصد.
د. مكان وقوع المخالفة )إحداثية الموقع(.
2. يتم ضبط المخالفة في جميع الأحوال، سواءً
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر