ضوابط فهرسة وتصنيف وترميز المنتجات والخدمات الوطنية والمستوردة

آخر تحديث وزارة الصناعة والثروة المعدنيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2023-04-16
القطاعات
الصناعة والتعدين، المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع الموردين ومقدمي الخدمات والجهات الحكومية والشركات الحكومية والجهات الخاصة والمنشآت الصناعية والتعدينية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار أعمال الفهرسة والتصنيف والترميز للمنتجات والخدمات على المستوى الوطني.

الإلزامات

يلتزم الموردون ومقدمو الخدمات بفهرسة وتصنيف وترميز منتجاتهم وخدماتهم عبر منصة السجل الوطني للمنتجات والخدمات، وتقديم الرمز الوطني للمنتج أو الخدمة قبل التعاقد مع أي جهة حكومية أو شركة حكومية. كما تلتزم الجهات الحكومية والشركات الحكومية بفهرسة وتصنيف وترميز بنود طلباتها وموائمتها مع معايير مكتب التصنيف والترميز السعودي، وإلزام الموردين ومقدمي الخدمات بتقديم الرمز الوطني ضمن متطلبات التعاقد والمنافسات.

ملخص الأحكام

تضع هذه الضوابط الإطار التنظيمي لأعمال الفهرسة والتصنيف والترميز للمنتجات والخدمات على المستوى الوطني، وتحدد الأدوار والمسؤوليات لكل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، ومكتب التصنيف والترميز السعودي، إلى جانب المكاتب القطاعية كالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (منصة اعتماد)، والشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)، ووزارة الدفاع، وصندوق الاستثمارات العامة، واتحاد الغرف السعودية. وتنص الضوابط على بناء قاعدة بيانات السجل الوطني للمنتجات والخدمات، وحصر المنتجات والخدمات الوطنية والمستوردة، والربط بين منصة السجل ومنصات الشراء. كما تفرض التزاماً على الموردين ومقدمي الخدمات والجهات الحكومية والشركات الحكومية بفهرسة وتصنيف وترميز المنتجات والخدمات، واشتراط الرمز الوطني قبل التعاقد، وذلك بهدف توحيد المصطلحات والرموز، ودعم المحتوى المحلي، وتمكين السوق الإلكتروني للمنتجات الصناعية والتعدينية.

أولاً: تعريفات

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

المركز: المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بالوزارة.

المكتب: مكتب التصنيف والترميز السعودي بالمركز.

المنتجات: هي المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي تنتجها المنشآت الصناعية أو السلع المستوردة، بما فيها المواد الأولية والمواد الخام.

الخدمات: هي قيمة مقدمة للمستفيد من خلال مزود خدمة مرخص من جهة حكومية منظمة للقطاع المعني، قد تشمل على قيم مضافة أخرى أو

ثانياً: حوكمة أعمال الفهرسة والتصنيف والترميز

ثانياً: حوكمة أعمال الفهرسة والتصنيف والترميز على المستوى الوطني (الأدوار والمسؤوليات):

إن أعمال الفهرسة والتصنيف والترميز على المستوى الوطني لا يمكن لطرف واحد القيام بها بمفرده، وإن نجاح هذه الأعمال يتطلب تكامل وتظافر الجهود من قبل عدد من الأطراف والجهات ذات العلاقة، ولحوكمة أعمال الفهرسة والتصنيف والترميز على المستوى الوطني توزع الأدوار والمسؤوليات لكل طرف كما يلي:

1) مكتب التصنيف والترميز السعودي: - أ. يعمل المكتب على تحديد واعتماد وموائمة وربط أنظمة الفهرسة والتصنيف والترميز للمنتجات والخدمات والمنشآت الصناعية والمنشآت التعدينية، وتوحيد المصطلحات والرموز المستخدمة في الأنظمة

ثالثاً: بناء قاعدة البيانات – سابعاً: التزام الجهات الحكومية

ثالثاً: بناء قاعدة بيانات السجل الوطني للمنتجات والخدمات:

يقوم المركز ببناء قاعدة بيانات السجل الوطني للمنتجات والخدمات ونشر دليل إلكتروني وطني للمنتجات والخدمات السعودية وتطويره وتحديثه بصفة دورية، والعمل على تمكين السوق الالكتروني للمنتجات الصناعية والتعدينية، بما يحقق مقتضى الأمر السامي الكريم رقم (64110) وتاريخ 07 / 11 / 1442ه، والمتضمن في الفقرة (د) تأسيس قاعدة بيانات رقمية للصناعة الوطنية في المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية تربط جميع المعلومات والبيانات للسلع - المستوردة والمصنعة محلياً – والبيانات ذوات العلاقة بتفعيل أدوات الحماية المتاحة لدى أي من الجهات الحكومية أو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط فهرسة وتصنيف وترميز المنتجات والخدمات الوطنية والمستوردة — ملخصه ومواده | ريحان