ضوابط صيد الكائنات الفطرية البرية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

آخر تحديث هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2023-08-10
القطاعات
المياه والبيئة، البحث والابتكار

النطاق

تسري ضوابط صيد الكائنات الفطرية البرية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية داخل النطاق الجغرافي للمحمية وفقاً للخارطة المرفقة بالأمر السامي رقم (47124) وتاريخ 17 رمضان 1439ه، وتنطبق على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط الصيد أو يشغل محازات صيد بري خاصة داخل المحمية.

الإلزامات

تلتزم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بتنظيم الصيد عبر إصدار التصاريح وتحديد الأنواع والمواسم والوسائل المسموح بها. ويلتزم كل شخص يمارس الصيد بالحصول على تصريح ساري المفعول، وألا يقل عمره عن 21 عاماً (أو 18 بموافقة الرئيس التنفيذي)، وألا يكون قد ارتكب مخالفتين سابقتين. كما يلتزم حامل التصريح بالصيد في المواقع والأوقات المحددة، واستخدام الوسائل المرخص بها فقط، وحمل التصريح وإبرازه للمفتشين والجهات الأمنية، والامتناع عن الصيد ليلاً أو في المناطق المحظورة. أما مشغلو محازات الصيد البري الخاصة فيلتزمون بالحصول على تصريح، وتزويد الهيئة بتقارير شهرية عن الصيادين والأنواع المصيدة، وتعيين مراقبين لضمان الالتزام.

ملخص الأحكام

تشتمل ضوابط صيد الكائنات الفطرية البرية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق الجغرافي داخل المحمية. وتناط بهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مهام تنظيمية تشمل إصدار قوائم الأنواع المحظورة والمسموح صيدها، وتحديد المواسم والمواقع المسموح بها، ووضع شروط التصاريح. وتنص الضوابط على أربعة أنواع من التصاريح: تصريح ممارسة نشاط الصيد، وتصريح محازة الصيد البري الخاصة، وتصريح الصيد للأغراض العلمية والبحثية، وتصريح صيد أنواع محددة لتنظيم الأعداد. وتتضمن شروطاً عامة كالبعد عن المناطق السكنية وحظر الصيد الليلي. وتفرض التزامات على حاملي التصاريح كحمل التصريح وإبرازه، والالتزام بالوسائل والأماكن المحددة، وتقديم تقارير دورية. كما تحظر الضوابط أي نشاط دون تصريح، وتنظم إجراءات الضبط والمخالفات.

المادة 1

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت فيها – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق غير ذلك:

الضوابط: ضوابط صيد الكائنات الفطرية البرية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

المحمية: محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص.

الشخص: أي شخص له صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة

المادة 2

تطبق هذه الضوابط داخل النطاق الجغرافي للمحمية وفقاً للخارطة المرفقة بالأمر السامي رقم (47124) وتاريخ 17 رمضان 1439ه.

المادة 3

تتولى الهيئة تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية وفقاً للمهام الآتية:

أ. إصدار قوائم لتحديد أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المحظور صيدها أو المسموح به، ويشمل ذلك الطيور المهاجرة.

ب. تحديد المواقع التي يُسمح بالصيد في نطاقها داخل المحمية، بناءً على الدراسات العلمية والفنية والاجتماعية التي تقوم بها الهيئة، وإعداد قاعدة بيانات بتلك المواقع.

ج. تحديد تاريخ بدء وانتهاء المواسم المناسبة لممارسة نشاط الصيد خلالها، بناءً على الدراسات العلمية والفنية والاجتماعية التي تقوم بها الهيئة.

د. إصدار قوائم لتحديد الوسائل والمعدات المحظورة، أو المسموح استخدامها في عمليات الصيد.

ه. تحديد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط صيد الكائنات الفطرية البرية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية — ملخصه ومواده | ريحان