ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنوية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
ضوابط صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بناءً على المادة (٩) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمواد (٢) أولاً (ي) و (٤) ثانياً (ز) و (٣٩) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية للنظام.
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة الخاضعة لإشراف المؤسسة، وذلك عند التوسع في فروعها ونقاط بيعها داخل المملكة العربية السعودية، بهدف تنظيم الانتشار الجغرافي وتحسين توزيع الخدمات.

الإلزامات

تلتزم الشركات المذكورة بتقديم خطة توسع سنوية إلى المؤسسة في موعد أقصاه 1 سبتمبر من كل عام، والحصول على عدم ممانعة كتابية قبل افتتاح أو نقل أو إغلاق أي فرع أو نقطة بيع. كما يجب أن تتضمن الخطة تفاصيل عن المواقع والتواريخ المتوقعة وأهداف التوسع، مع ضمان التوزيع الجغرافي الفعال. وفي حال عدم التشغيل خلال 6 أشهر من الموعد المتوقع، يجب التقدم بطلب تمديد خلال 15 يوم عمل، وإبلاغ المؤسسة بالافتتاح خلال 15 يوم عمل.

ملخص الأحكام

تحدد ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنوية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التوسع، استناداً إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. تشمل الضوابط اشتراط تقديم خطة توسع سنوية إلى المؤسسة بحلول 1 سبتمبر، تتضمن تفاصيل الفروع الجديدة ونقل أو إغلاق القائمة، مع تحديد تاريخ التشغيل المتوقع وأهداف التوسع. وتقوم المؤسسة بتقييم الخطة للتأكد من تحقيق التوزيع الجغرافي الفعال وخدمة شرائح العملاء. كما تنظم الضوابط إجراءات التمديد في حال تعذر التشغيل خلال ستة أشهر، وإلزام الشركات بإبلاغ المؤسسة بالافتتاح خلال 15 يوم عمل، وتقديم تقارير عن أي إغلاق أو نقل طارئ خلال 5 أيام عمل.

الجزء الأول: المقدمة

(١) تشمل هذه الضوابط على القواعد المنظمة لعملية توسع الفروع ونقاط البيع لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة وذلك لتعزيز انتشار الفروع وتشجيع التوزيع الجغرافي لنقاط البيع بحيث تكون مبنية على توزيع الخدمات والمنتجات لشرائح العملاء المختلفة لتخديم أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع وإيصال الخدمات إلى المناطق المختلفة خاصةً ذات الكثافة السكانية المنخفضة، كما تهدف هذه الضوابط إلى رفع مستوى الخدمة والأداء المقدمة عن طريق الفروع ونقاط البيع. (٢) على جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة التقييد بالمتطلبات التالية عند إعداد وتقديم خطة

الجزء الثاني: عملية دراسة خطة توسع الفروع ونقاط البيع السنوية

(٥) عند دراسة خطة توسع الفروع و/أو نقاط البيع السنوية من قبل المؤسسة سيؤخذ في الاعتبار الأمور التالية:

(أ) ستقوم المؤسسة بتقييم خطة توسع الفروع و/أو نقاط البيع السنوية المقدمة من الشركة للتأكد من تحقيق الشركة للشروط المذكورة في المادة (٢) من هذه الضوابط.

(ب) قبل صدور عدم ممانعة / ممانعة المؤسسة، ستتطلب أي تغييرات لاحقة على خطة التوسع المقدمة للمؤسسة تقديم طلب كتابي إلى المؤسسة مع توفير التبريرات للتغييرات المقترحة.

(ج) تعبئة نماذج خطة توسع الفروع ونقاط البيع السنوية، الموجودة في صفحة النماذج الخاصة بالتأمين على موقع المؤسسة،

الجزء الثالث: عملية تقييم نماذج الخطة وإبلاغ المؤسسة

القسم الأول: افتتاح الفروع المحلية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين:

(٩) متطلبات دراسة خطة توسع الفروع المحلية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين

(أ) إفادة المؤسسة بأسماء ومؤهلات وأرقام مديري وموظفي الفروع وعنوان كل فرع.

(ب) توافر الكفاءة والخبرة في الكادر البشري.

(ج) تعبئة الصفحة (١) من النموذج (أ) الخاص بافتتاح الفروع ونقاط البيع المحلية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

(10) تلزم الشركة بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة باستيفاء الشروط الآتية:

(أ) استكمال المراخيص والسجلات والشهادات النظامية اللازمة لفتح الفرع مثل ترخيص البلدية، الدفاع المدني، وزارة التجارة والصناعة، وأي ترخيص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط توسع الفروع ونقاط البيع السنوية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة — ملخصه ومواده | ريحان