ضوابط تنظيم تربية النحل في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
آخر تحديث هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2023-08-10
- القطاعات
- الزراعة، المياه والبيئة
النطاق
تسري ضوابط تنظيم تربية النحل في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على جميع النحالين من المجتمع المحلي والمناطق الإدارية للمحمية الذين يرغبون في ممارسة نشاط تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، وفقاً للخارطة المرفقة بالأمر السامي رقم (47124).
الإلزامات
تلتزم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بوضع شروط التصاريح وتحديد المواقع والمواسم المناسبة. ويلتزم النحال الحاصل على التصريح بالحصول على تصريح مسبق، والالتزام بالمواقع والفترات المحددة، والمحافظة على نظافة المنحل، وعدم استخدام المواد الكيميائية أو المبيدات، وعدم تغيير المعالم الطبيعية، وإبلاغ الهيئة عن المخالفات والعدوى.
ملخص الأحكام
تتضمن ضوابط تنظيم تربية النحل في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أحكاماً تهدف إلى تنظيم نشاط تربية النحل داخل المحمية للحفاظ على التنوع الحيوي والغطاء النباتي. تشمل التعريفات، ونطاق التطبيق داخل المحمية، وشروط التصريح وإجراءات إصداره، والمواقع والمواسم المسموح بها، والالتزامات الواجبة على المصرح له فيما يتعلق بتجهيز المنحل وممارسة النشاط، والمحظورات والعقوبات المترتبة على المخالفة. كما تحدد صلاحيات المفتشين في التحقق من التصاريح وضبط المخالفات، وحق الهيئة في سحب التصريح وإخلاء الموقع خلال 24 ساعة عند المخالفة.
محتويات النظام14 قسمًا
المادة 1
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم نشاط تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، وذلك لأهمية دور النحل في تلقيح الأزهار من خلال الحفاظ على التنوع الحيوي النباتي مما يؤثر تأثيراً إيجابياً في تنمية الغطاء النباتي والذي يُعتبر موئلاً مهماً للحياة الفطرية.
المادة 2
لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت فيها – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق غير ذلك:
الضوابط: ضوابط تنظيم تربية النحل في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المحمية: محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط تربية النحل داخل المحمية.
المجتمع المحلي: مجموعة من الأفراد يُقيمون داخل النطاق الجغرافي للمحمية أو حوله بمساحة لا
المادة 3
تطبق هذه الضوابط داخل النطاق الجغرافي للمحمية وفقاً للخارطة المرفقة بالأمر السامي رقم (47124) وتاريخ 17 رمضان 1439ه وفقاً للخارطة المرفقة بالأمر.
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر