ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٤) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤ هـ، نظام مراقبة البنوك، نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل
القطاعات
المالية والضرائب، العقار

النطاق

تسري هذه الضوابط على البنوك والمصارف العاملة في المملكة وشركات التمويل العقاري المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما يتعلق بتملك العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لأغراض التمويل أو المقرات أو الفروع أو ما يلزم لممارسة النشاط.

الإلزامات

تلتزم البنوك وشركات التمويل العقاري بعدة التزامات جوهرية: (1) قصر التمويل على السعوديين، مع بذل العناية اللازمة للتحقق من جنسية المستفيد الحقيقي. (2) حظر بيع العقارات المملوكة لغير السعودي، سواء كانت لغرض الانتفاع (فروع/سكن موظفين) أو نتيجة تعثر العميل. (3) اعتماد الصيغ النموذجية لعقود التمويل العقاري الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. (4) إشعار المؤسسة مسبقاً قبل تملك أو بيع أي عقار في النطاق الجغرافي المحدد، وتقديم معلومات كافية عن العقار والمشتري. (5) تزويد المؤسسة بتقارير ربع سنوية عن حالات التملك والبيع والإفراغ. (6) الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما فيها التعليمات الإلزامية للمنتجات.

ملخص الأحكام

تشتمل ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على إطار تنظيمي يُحدد شروط تملك هذه الجهات للعقارات في المدينتين المقدستين، بحيث يُصرِّف التملك لأغراض محددة (التمويل، المقرات، الفروع، أو ما يلزم للنشاط). وتتضمن الضوابط حظراً صريحاً على بيع العقارات المملوكة من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري لغير السعودي، سواء كانت مملوكة للانتفاع أو ناشئة عن تعثر العملاء. كما تفرض التزامات رقابية وإجرائية، منها: وجوب التحقق من الجنسية السعودية للمستفيد النهائي، اعتماد الصيغ النموذجية للعقود، الإشعار المسبق لمؤسسة النقد العربي السعودي قبل أي عملية تملك أو بيع، وتقديم تقارير ربع سنوية عن التصرفات العقارية. وتُكمل هذه الضوابط الأنظمة الأخرى كقواعد تملك غير السعوديين للعقار، وتُلزم الجهات الخاضعة بالتقيد بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

محتويات النظام1 قسمًا

18308_reg_070

الفصل الأول:

١- التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الضوابط: ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

البنوك: البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

شركات التمويل العقاري: الشركات المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل العقاري.

غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة — ملخصه ومواده | ريحان