ضوابط تعامل الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية مع شركات التقنيات الصحية بالمملكة العربية السعودية
آخر تحديث المجلس الصحي السعوديإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المجلس الصحي السعودي
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2026-02-09
- القطاعات
- الصحة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه الضوابط على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين والشركات (المصنعة أو المسوقة أو الموزعة للأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها) في المملكة، وذلك عند تعاملهم المباشر أو غير المباشر فيما يتعلق بالفعاليات والخدمات والدعم والتمويل والرعاية والإفصاح، وفقاً لما ورد في نصوصها.
الإلزامات
يلتزم الممارس الصحي والمنشأة والشركة بمبادئ أخلاقية ومهنية تضع مصلحة المريض أولاً، وتحظر أي تأثير على توصياته أو وصفاته أو قراراته الشرائية. على المنشآت حوكمة زيارات منسوبي الشركات وتقييدها بتصريح مسبق وعدم مناقشة أمور مالية. لا يجوز للممارس الصحي طلب حضور الفعاليات أو تقديم الخدمات، بل يجب أن يكون بناءً على دعوة وترشيح من المسؤول الأول، مع الحصول على موافقة مسبقة وتوثيق العقود. كما يجب الإفصاح لجهة العمل عن أي علاقات مالية أو غير مالية مع الشركات.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه الضوابط أحكاماً تنظيمية شاملة للعلاقة بين الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية والشركات العاملة في القطاع الصحي، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية، ومنع تعارض المصالح، وحماية حقوق المرضى. تشمل الأحكام ضوابط زيارات مندوبي الشركات للمنشآت الصحية، بخاصة ما يتعلق بالحصول على تصاريح دخول مسبقة وتحديد أوقات الزيارة وأهدافها. كما تنظم شروط حضور الممارسين الصحيين للفعاليات الممولة من الشركات أو المقدمة من منظمي الفعاليات، بما يضمن أن تكون هذه الفعاليات علمية وتثقيفية، وأن يتم الترشيح لها بعدل ومساواة داخل المنشأة. بالإضافة إلى ذلك، تحدد الضوابط شروط استعانة الشركات بخدمات الممارسين الصحيين مباشرة، وتشترط موافقة جهة العمل وتوثيق العلاقة بعقود مكتوبة تحدد الخدمات والمقابل. أخيراً، تفرض الضوابط نظاماً للإفصاح والشفافية يلزم الممارس الصحي بالإبلاغ عن أي علاقة مالية أو شخصية مع الشركات لجهة عمله، مما يسهم في ضبط السلوك المهني والأخلاقي في القطاع الصحي.
محتويات النظام9 قسمًا
المادة 1
التعريف بالمصطلحات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك، وذلك على النحو الآتي:
الشركة: كل كيان يمارس نشاط متعلق بتصنيع أو تسـويق أو توزيع أو بيع الأدوية أو المستحضرات الصحية أو العشبية أو المعدات والأجهزة الطبية أو المواد والمستلزمات الطبية أو المواد المخبرية ومرخصة بالمملكة سواء باشرت نشاطها بشكل مباشر أو من خلال وكيل معتمد لها، ويشار لها في هذه الضوابط بـ(الشركة) أو (الشركات).
المنشأة: كل مُرفق سواء عام أو خاص يقدم خدمات للقطاع الصحي وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- التشريعية، التمويلية،
المادة 2
الأهداف
- تعزيز النزاهة والشفافية بين الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية والشركات وضمان الالتزام بالأخلاقيات المهنية.
- منع تعارض المصالح وحماية حقوق المرضى.
المادة 3
نطاق الضوابط
تسري هذه الضوابط على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين حال تعاملهم مع الشركات بحسب ما ورد في هذه الضوابط.
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر