ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، الحوكمة
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية (الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها) عند تعاقدها مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة، وذلك في أعمالها ومشترياتها، باستثناء ما يقل عن مليون ريال أو ما ينفذ خارج المملكة.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة إلا وفق الأحكام المقررة: في المنافسات العامة لا تقبل عروضهم إلا إذا لم يوجد أكثر من عرض مقبول فنياً أو كان عرضهم أفضل فنياً وأقل بنسبة 25% من ثاني أفضل عرض؛ وفي المنافسات المحدودة أو التعاقد المباشر لا يجوز دعوتهم إلا لعدم وجود متنافس مؤهل آخر أو لوجود حالة طارئة. كما تلتزم الجهات بإعداد تقرير بأسباب التعاقد وتزويد اللجنة العليا للبرنامج السعودي لجذب المقررات الإقليمية للشركات العالمية والأمانة العامة للجنة بنسخة خلال 30 يوم عمل.
ملخص الأحكام
تنظم ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة إجراءات تعاقد الجهات الحكومية مع تلك الشركات والأطراف، بهدف تنظيم هذه التعاقدات. تشمل الضوابط تعريفات للمصطلحات، ونطاق التطبيق، واستثناءات (أقل من مليون ريال وما ينفذ خارج المملكة). تحدد الضوابط شروط قبول عروض هذه الشركات في المنافسات العامة، وشروط دعوتهم للمنافسات المحدودة أو التعاقد المباشر. كما تفرض التزاماً على الجهات الحكومية بإعداد تقارير عن التعاقدات. وتنشئ لجنة للاستثناء من الضوابط (لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة) تابعة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تختص بالنظر في طلبات الاستثناء والبت فيها، مع إمكانية الاعتراض على قراراتها أمام اللجنة العليا للبرنامج السعودي لجذب المقررات الإقليمية للشركات العالمية.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الضوابط: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة. المبينة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة الاستثناء من الضوابط، المشكلة بناء على المادة (التاسعة) من الضوابط. المنطقة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة: الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ولها مقر إقليمي في المنطقة ومدرجة في القائمة المشار إليها في المادة
المادة 2
تهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة.
المادة 3
لا يجوز للجهات الحكومية -عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقًا لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط، سواء كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر