ضوابط تصريح تنظيم الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية

آخر تحديث الهيئة العامة للترفيهإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للترفيه
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2025-08-13
القطاعات
السياحة والترفيه، العمل والتوظيف، الملكية الفكرية

النطاق

تسري هذه الضوابط على كافة الجهات المعنية في تنظيم الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وتشمل القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات غير الربحية، وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة العامة للترفيه.

الإلزامات

يلتزم المصرح له (حامل تصريح الفعالية الترفيهية) بالامتثال للضوابط العامة والخاصة الواردة في هذه الوثيقة، ومن أبرزها: مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وعدم الإساءة للثوابت الدينية والوطنية، والالتزام بأنظمة العمل والتوطين، والسماح لممثلي الهيئة العامة للترفيه بدخول موقع الفعالية لأداء مهام الرقابة، وتوفير التصريح في الموقع، وتزويد الهيئة بالمستندات والتراخيص النظامية عند الطلب، وممارسة النشاط وفقاً لبيانات التصريح.

ملخص الأحكام

تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى من الضوابط التنظيمية للفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتجربة الزائر وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الترفيه. تشمل الضوابط أحكاماً عامة تتعلق بالامتثال للأنظمة والقيم الوطنية، والالتزام بأنظمة العمل، وحقوق الملكية الفكرية، والرقابة من قبل الهيئة العامة للترفيه. كما تتضمن ضوابط خاصة بتصريح الفعالية، وموقع الفعالية ومخططه، ومناطق العرض، وخدمات الرعاية والزوار، والمرافق الإدارية، ومناطق التدخين، والوصول الشامل، والعاملين، والمواهب والمؤدين، والمحتوى الترفيهي، والعروض الحية، والألعاب، والأنشطة التفاعلية، والتنسيق الموسيقي، ومستويات الضوضاء، وإدارة الحشود، والأمن، والصحة والسلامة، والتواصل والتسويق، والتذاكر، وتجربة الزائر، وتقديم التقارير بعد انتهاء الفعالية.

المادة 1

الغرض من الضوابط

<!-- converted table --> This document sets the minimum controls for entertainment events in the Kingdom, and aims to enhance the visitor experience and improve the quality of the entertainment offerings in the Kingdom while enabling investment opportunities for the different types of investors in the sector. Entertainment events permit holders shall comply with the general and specific controls mentioned in this document.

تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى من الضوابط التي يجب توفرها للفعاليات الترفيهية التي تُقام في المملكة وذلك لغرض تحسين جودة الخدمات، وتجربة الزائر، وتعزيز فرص

المادة 2

نطاق تطبيق الضوابط

<!-- converted table --> These controls are applicable to all entities involved in organizing entertainment events in the Kingdom, including the private sector, the public sector and non-profit organizations. : تنطبق هذه الضوابط على كافة الجهات المعنية في تنظيم الفعاليات الترفيهية في المملكة وتشمل القطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات غير الربحية. <!-- end table -->

Article 3: General controls for entertainment activities

المادة 3

الضوابط العامة للأنشطة الترفيهية

1. Comply with all the laws and regulations issued by other relevant government entities. 2. Refrain from insulting, by any action or display, any of the religious, social or national values of the Kingdom of Saudi Arabia, or its people, or governmental or private entities. 3. Comply with the employment laws and regulations including employment of children, and the Saudization requirements, set by the Ministry of human Resources and Social Development or other government entities. 4. The permit holder shall not describe himself/ herself as a provider of the

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط تصريح تنظيم الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية — ملخصه ومواده | ريحان