ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات

ساري

آخر تحديث البنك المركزي السعوديإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
البنك المركزي السعودي
نوع الوثيقة
ضوابط
القطاعات
المالية والضرائب، التأمين، النقل

النطاق

تسري هذه الضوابط على عقود الإيجار التمويلي للمركبات بين المؤجر (الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي بما في ذلك البنوك التجارية) والمستأجر، وذلك عند تحقق حالة الهلاك الكلي للمركبة المؤجرة.

الإلزامات

يلتزم المؤجر بإجراء التسوية وفق المعادلات المحددة، والتي تشمل احتساب المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة والفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني. كما يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر بصافي مبلغ التسوية إذا كان موجباً، أو بمطالبته به إذا كان سالباً، مع إضافة المبالغ المستحقة غير المسددة قبل تاريخ الهلاك.

ملخص الأحكام

تحدد هذه الضوابط آلية تسوية عقد الإيجار التمويلي للمركبة عند تحقق الهلاك الكلي، وذلك من خلال معادلات حسابية واضحة. تبدأ العملية باحتساب المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة، ثم احتساب الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني مع مراعاة نسبة مسؤولية المستأجر عن الحادث. ينتج عن ذلك صافي مبلغ التسوية الذي يحدد الالتزام المالي النهائي بين الطرفين، سواء كان دائناً للمستأجر أو مديناً عليه، مع إضافة أي مبالغ مستحقة غير مسددة قبل تاريخ الهلاك.

محتويات النظام1 قسمًا

18308_reg_1173

أولًا: التعاريف

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:

📊 [Table](tables/page_003_table_001.html)

- المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي ويشمل ذلك البنوك التجارية. - المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد. - الدفعة الإيجارية المقدمة: هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد. - رقم أخردفعة مستحقة: عدد الدفعات المستحقة على المستأجر منذ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات — ملخصه ومواده | ريحان