ضوابط ترخيص مراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية
آخر تحديث الهيئة العامة للترفيهإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للترفيه
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2025-08-06
- القطاعات
- السياحة والترفيه، العمل والتوظيف، حقوق الإنسان
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع مراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية، سواء كانت مستقلة أو جزءاً من منشأة تجارية، بالإضافة إلى مشغلي هذه المراكز.
الإلزامات
يلتزم حامل ترخيص مركز الترفيه (المرخص له) بالامتثال للضوابط العامة والخاصة الواردة في هذه الوثيقة، ومنها: الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والسماح لممثلي الهيئة العامة للترفيه بدخول المركز لأداء مهام الرقابة والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والتراخيص عند الطلب، والالتزام بتعليمات الهيئة.
ملخص الأحكام
تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى من الضوابط التي يجب توفرها في مراكز الترفيه في المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتجربة الزائر وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الترفيه. تشمل الضوابط أحكاماً عامة تتعلق بالترخيص، والموقع والمخطط، والمرافق الإدارية، وخدمات الرعاية والزوار، ومناطق التدخين، والوصول الشامل لذوي الإعاقة، والعاملين، والتوظيف والتدريب، ومشغلي الألعاب والأنشطة الترفيهية، والألعاب والأجهزة، والفحوصات والصيانة الدورية، والأنشطة التفاعلية، والأركان والمناطق الترفيهية والتجارية، والعروض الترفيهية، والمرافق المائية، والنظافة، ومستويات الضوضاء، وإدارة الحشود، والأمن، والصحة والسلامة، والتسويق والاتصال، والتذاكر، وتجربة الزائر، وتقديم التقارير، وحماية المستفيدين.
محتويات النظام20 قسمًا
المادة الأولى: الغرض من الضوابط – المادة الثانية: نطاق تطبيق الضوابط
Article 1: Controls objectives
المادة الأولى: الغرض من الضوابط
This document sets the minimum controls for entertainment centers in the Kingdom, and aims to enhance the visitor experience and improve the quality of the entertainment offerings in the kingdom while enabling investment opportunities for the different types of investors in the sector. The entertainment centers license holder shall comply with the general and specific controls mentioned in this document.
تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى من الضوابط التي يجب توفرها لمراكز الترفيه في المملكة وذلك لغرض تحسين جودة الخدمات، وتجربة
المادة الثالثة: الضوابط العامة لترخيص مراكز الترفيه
Article 3: General controls for entertainment centers license
المادة الثالثة: الضوابط العامة لترخيص مراكز الترفيه
1. الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة. 2. مراعاة تطبيق أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتشغيل الأحداث والتوظيف ومتطلبات توطين الوظائف المعلنة من قبل الوزارة أو تلك المعلنة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة. 3. عدم وصف المرخص له نفسه كمقدم لخدمات الهيئة دون موافقة الهيئة. 4. أن يكون المرخص له مالكاً للعلامة التجارية أو حقوق الملكية الفكرية (إن وجدت) أو مخولاً من المالك باستخدامها في الأنشطة التجارية. 5. توفر الترخيص في موقع المركز
المادة الرابعة: الضوابط الخاصة بترخيص مراكز الترفيه – المادة الخامسة: الضوابط الخاصة بموقع ومخطط مراكز الترفيه
المادةالرابعة: الضوابط الخاصة بترخيص مراكز الترفيه
1. Carry out the activity in accordance with what is stated in the license, and comply with the activity type and description approved in the license or any approved modifications therein.
2. If the entertainment center is operated by a third party entertainment facility operator, ensure that the operator is a holder of the "Operation of Entertainment Facilities" license issued by the Authority, and the operations contract shall be provided to the Authority upon request.
3. Obtain the Authority's approval on any modification to the
١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر