ضوابط ترخيص مراكز الترفيه المعنية بنشاط غرف التكسير في المملكة العربية السعودية
آخر تحديث الهيئة العامة للترفيهإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للترفيه
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2025-08-13
- القطاعات
- السياحة والترفيه، العمل والتوظيف، الأمن والدفاع
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع مراكز الترفيه المعنية بنشاط غرف التكسير والأنشطة المصاحبة لها (مثل رمي الفؤوس والسهام والبيثبول وغيرها)، سواء كانت مستقلة أو جزءاً من منشأة تجارية، وكذلك على مشغلي هذه المراكز في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم المرخص له (مشغل المركز) الامتثال لكافة الأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأنظمة العمل والتوطين، وعدم وصف نفسه كمقدم لخدمات الهيئة العامة للترفيه دون موافقتها. كما يجب أن يكون مالكاً للعلامة التجارية أو مخولاً باستخدامها، وتوفير الترخيص في موقع المركز، والسماح بدخول ممثلي الهيئة العامة للترفيه للرقابة والاطلاع على تسجيلات الكاميرات، وتزويد الهيئة بالتصاريح والموافقات التنظيمية عند الطلب، والالتزام بالتعاميم الصادرة عنها، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط الخاصة الواردة في المواد من الرابعة إلى السابعة والعشرين.
ملخص الأحكام
تحدد ضوابط مراكز الترفيه المعنية بنشاط غرف التكسير الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لتحسين جودة الخدمات، وتعزيز سلامة المشاركين، وزيادة فرص الاستثمار في قطاع الترفيه. تتضمن الوثيقة ضوابط عامة تلزم المرخص له بالامتثال للأنظمة ذات العلاقة، وإجراءات الترخيص، والتعاون مع الهيئة العامة للترفيه. كما تشتمل على ضوابط خاصة تغطي جوانب متعددة تشمل: الموقع والمخطط، خدمات الرعاية والزوار، الوصول الشامل، العاملين، التوظيف والتدريب، المشغلين، التشغيل، استخدام المواد والأدوات، الفحوصات والصيانة، مرتادي المراكز، أدوات الحماية الشخصية، المحتوى والمناطق، العروض الترفيهية، النظافة، مستويات الضوضاء، إدارة الحشود، الأمن والمراقبة، الإعلان والتسويق، تذاكر المراكز، تجربة الزائر، تقديم التقارير، وحماية المستفيدين.
محتويات النظام24 قسمًا
المادة 1
الغرض من الضوابط
1. Comply with all the laws and regulations issued by other relevant government entities. / مراعاة كافة الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة. 2. Comply with the employment laws and regulations including employment of children, and the Saudization requirements, set by the Ministry of human Resources and Social Development or other government entities. / مراعاة تطبيق أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتشغيل الأحداث والتوظيف ومتطلبات توطين الوظائف المعلنة من قبل الوزارة أو تلك المعلنة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة. 3. The license
المادة 2
نطاق تطبيق الضوابط
These controls are applicable to all smash room entertainment centers and underlying complementary activities (such as ax throwing, archery, paintball and others), whether independent or part of a commercial facility, and are applicable to the operators of these entertainment centers in the Kingdom.
تنطبق هذه الضوابط على كافة مراكز الترفيه المعنية بنشاط غرف التكسير والأنشطة المصاحبة لها (مثل رمي الفؤوس والسهام والبيثبول وغيرها) سواء كانت مستقلة أو جزء من منشأة تجارية قائمة، بالإضافة إلى سريانها على مشغلي هذه المراكز في المملكة.
المادة 3
الضوابط العامة لترخيص مراكز الترفيه المعنية بنشاط بغرف التكسير
1. Comply with all the laws and regulations issued by other relevant government entities. / مراعاة كافة الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة. 2. Comply with the employment laws and regulations including employment of children, and the Saudization requirements, set by the Ministry of human Resources and Social Development or other government entities. / مراعاة تطبيق أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتشغيل الأحداث والتوظيف ومتطلبات توطين الوظائف المعلنة من قبل الوزارة أو تلك المعلنة من
٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر