ضوابط ترخيص المدن الترفيهية في المملكة العربية السعودية

آخر تحديث الهيئة العامة للترفيهإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للترفيه
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2025-08-06
القطاعات
السياحة والترفيه، حوكمة الشركات والاستثمار، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع المدن الترفيهية ووجهات الترفيه الهجينة ومشغلي هذه المرافق في المملكة العربية السعودية، الخاضعين لإشراف الهيئة العامة للترفيه.

الإلزامات

يلتزم حامل ترخيص المدينة الترفيهية بالامتثال للضوابط العامة والخاصة الواردة في هذه الوثيقة، ومن ذلك: مراعاة الأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة (كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والسماح لممثلي الهيئة العامة للترفيه بدخول الموقع لأداء مهام الرقابة، وتقديم التراخيص والموافقات النظامية عند الطلب، والالتزام بتعليمات الهيئة، وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الوثيقة على الحد الأدنى من الضوابط التنظيمية للمدن الترفيهية في المملكة، بهدف تحسين جودة الخدمات وتجربة الزائر وتعزيز فرص الاستثمار. تحدد الضوابط نطاق سريانها على جميع المدن الترفيهية ومشغليها، وتُلزم حامل الترخيص بالامتثال للقوانين ذات العلاقة، وعدم وصف نفسه كمقدم لخدمات الهيئة العامة للترفيه دون موافقتها، وإتاحة الترخيص في الموقع، والسماح بالتفتيش. كما تتضمن أحكاماً خاصة بموقع المدينة ومساحتها (لا تقل عن 2000 متر مربع)، والمرافق الإدارية، وخدمات الزوار، والعاملين (بطاقات تعريف وزياً رسمياً)، ومشغلي الألعاب، وصيانة الأجهزة، والعروض الترفيهية، والنظافة، ومستويات الضوضاء، وإدارة الحشود، والأمن، والصحة والسلامة، والتواصل والتسويق، والتذاكر، وتجربة الزائر، وتقديم التقارير، وحماية المستفيدين.

المادة 1

الغرض من الضوابط

<!-- converted table --> This document sets the minimum controls for amusement parks in the Kingdom, and aims to enhance the visitor experience and improve the quality of the entertainment offerings in the kingdom while enabling investment opportunities for the different types of investors in the sector. The amusement parks license holder shall comply with the general and specific controls mentioned in this document.

تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى من الضوابط التي يجب توفرها للمدن الترفيهية في المملكة وذلك لغرض تحسين جودة الخدمات، وتجربة الزائر، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع

المادة 2

نطاق تطبيق الضوابط

<!-- converted table --> These controls are applicable to all amusement parks and hybrid entertainment destinations and their operators in the Kingdom. تنطبق هذه الضوابط على كافة المدن الترفيهية ومشغلي هذه المرافق في المملكة. <!-- end table -->

Article 3: General controls for amusement parks license

المادة 3

الضوابط العامة لترخيص المدن الترفيهية

1. Comply with all the laws and regulations issued by other relevant government entities. 2. Comply with the employment laws and regulations including employment of children, and the Saudization requirements, set by the Ministry of human Resources and Social Development or other government entities. 3. The license holder shall not describe himself/ herself as a provider of the Authority’s services, without obtaining approval. 4. The license holder shall be the owner of the trademark or the intellectual property rights (if any), or authorized by the

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط ترخيص المدن الترفيهية في المملكة العربية السعودية — ملخصه ومواده | ريحان