ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٤٤/١/١٤٩٦٧ هـ وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤هـ.
القطاعات
الأمن الغذائي، الزراعة، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا النظام على جميع المنشآت الواقعة في أسواق النفع العام التي تتداول المنتجات الغذائية (الخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك)، وكذلك على بائعي المواشي المعدة للذبح في هذه الأسواق، وذلك تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الواقعة في أسواق النفع العام بالاشتراطات العامة للمباني والتجهيزات والنظافة العامة ومكافحة الآفات، وبالمتطلبات الخاصة بالعاملين من حيث الشهادات الصحية والزي الموحد والنظافة الشخصية، وبضوابط عرض المنتجات الغذائية من حيث الصلاحية والتخزين ودرجات الحرارة ووسائل النقل، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة لمحلات بيع اللحوم الطازجة وبيع المواشي المعدة للذبح.

ملخص الأحكام

تشتمل ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية وجودتها. تتضمن الضوابط تعريفات للمصطلحات الأساسية، والاشتراطات العامة للمباني والتجهيزات، وقواعد النظافة العامة ومكافحة الآفات، ومتطلبات العاملين الصحية والسلوكية، وضوابط عرض وتخزين ونقل المنتجات الغذائية. كما تتضمن الضوابط الخاصة لمحلات بيع اللحوم الطازجة وبيع المواشي المعدة للذبح، مع التأكيد على ضرورة الذبح في مسالخ نظامية والوزن باستخدام موازين معتمدة. تخضع هذه المنشآت لإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة 1

الاشتراطات العامة للمباني - تلتزم المنشأة بتوفير المتطلبات التالية: ١. ستائر هوائية أو بلاستيكية على أبواب المداخل الخارجية، لمنع دخول الحشرات. ٢. إضاءة طبيعية أو صناعية أو كليهما في جميع أنحاء المنشأة، على ألا تغير الإضاءة الصناعية في استخدامها من طبيعة الألوان، مع ملاءمة قوة الإضاءة لطبيعة العمليات، وتكون مصابيح الإضاءة ضد الكسر أو محمية بأغطية ضد الكسر في المناطق التي تكون فيها المصابيح والتركيبات الضوئية مكشوفة مباشرةً على المنتجات الغذائية، والمعدات والأواني، أو معدات التعبئة غير المغلقة. مع ضرورة توفير مولد طاقة احتياطي. ٣. تهوية طبيعية، أو صناعية، أو كلتيهما، لمنع ارتفاع درجة الحرارة

المادة 2

التجهيزات: ١. تزود المنشأة بالتجهيزات المناسبة للنشاط بحيث تكون الخامات المستخدمة في تصنيع المعدات التي تتلامس مع الأغذية لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية.

2. تصمم الأواني وأسطح المعدات التي تتلامس مع الأغذية، بحيث تكون آمنة وعالية التحمل، ومقاومة للتآكل، لمقاومة عملية الغسيل المتكرر وسهلة التنظيف.

3. تُصمم وتُصنع المعدات التي تتطلب مواد التزييت، بحيث لا يمكن لمواد التزييت التسرب أو التساقط إلى داخل الأغذية، وعلى الأسطح التي تتلامس مع الأغذية ومنع استخدام الخشب.

4. تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف تسمح بالرؤية من الداخل والخارج، على أن تكون أرفف العرض والتخزين طويلة

المادة 3

النظافة العامّة

1. غسيل وتنظيف وتطهير المعدّات والأدوات والمباني (الجدران والأرضيات)، بطريقة تمنع تلوث الأغذية، وبصفة دورية بحيث يتم المحافظة عليها نظيفة باستمرار، ووجود فتحات تصريف مياه الغسيل مع الالتزام بعدم خروج مياه الغسيل خارج حدود المنشأة.

2. تكون جميع مركّبات ومطهّرات التنظيف المستخدمة في تنظيف الأسطح الملامسة للمنتجات الغذائية غير ضارة على الأغذية، على أن يتم تخزينها في دواليب أو أماكن خاصة بها.

3. وضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامّة في مختلف أماكن المنشأة، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيد بها.

4. تنظيف وتطهير الثلاجات بشكل مستمر بما

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك — ملخصه ومواده | ريحان