ضوابط المصرح لهم لمشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
آخر تحديث مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2025-12-25
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المهن المرخصة، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه الضوابط على الجهات المالكة، والجهات المشرفة، ومنفذي الأعمال، ومختبرات الجودة، والمكاتب الاستشارية العاملة بقطاع مشاريع البنية التحتية في الحدود الإدارية لمنطقة الرياض، وفقاً للتعريفات الواردة في المادة الأولى.
الإلزامات
يلتزم المرخص له بالتسجيل والترخيص عبر منصة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، والامتثال لجميع ضوابطه، وتقديم التقارير الدورية، وتجنب تعارض المصالح، وحفظ السرية، وتوفير الخطط، والمحافظة على البنية التحتية، والإبلاغ عن الحوادث، وعدم إسناد الأعمال دون موافقة المركز، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية. كما تتحمل الجهات المالكة والمشرفة مسؤولية الإشراف على منفذي الأعمال ومختبرات الجودة والمكاتب الاستشارية التابعة لها.
ملخص الأحكام
تتكون ضوابط المصرح لهم الصادرة عن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض من أربعة أبواب: الباب الأول يتضمن التعريفات والهدف ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع الجهات العاملة في قطاع البنية التحتية بالمنطقة. الباب الثاني يحدد نطاق العمل والصلاحيات والمسؤوليات لكل من الجهات المالكة والجهات المشرفة ومنفذي الأعمال ومختبرات الجودة والمكاتب الاستشارية، مع تأكيد مسؤولية الجهات المالكة والمشرفة عن متابعة منفذي الأعمال التابعين لها. الباب الثالث ينص على الضوابط التأهيلية التي يضعها المركز، والباب الرابع يشتمل على الأحكام الختامية. تهدف هذه الضوابط إلى وضع قواعد عامة تحكم التزامات وحقوق المصرح لهم لرفع مستوى الامتثال وجودة خدمات البنية التحتية.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى: المصطلحات والتعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه السياسة- المعاني المبينة أمامها:
المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
الضوابط: ضوابط المصرح لهم.
المنطقة: الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظامًا.
الكود: كود أعمال مشاريع البنية التحتية (الدليل الشامل لتنسيق وتخطيط وتنفيذ ومراقبة أعمال مشاريع البنية التحتية)، الصادر عن المركز وما يتبعه من تعديلات أو تحديثات.
الأعمال: الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتطويرها، وتشغيلها، وصيانتها.
مشاريع البنية التحتية: المشاريع المتعلقة بخدمات
المادة 2
المادة الثانية: الهدف
تهدف هذه الضوابط إلى وضع القواعد العامة التي تحكم التزامات وحقوق المصرح لهم دون تمييز، لمزاولة الأعمال بالجودة والكفاءة حسب المتطلبات والمعايير الفنية والمهنية الصادرة من المركز؛ لرفع مستوى الامتثال والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية، وتحقيق المصلحة العامة، وتوفير مرجعية تضمن الشفافية والوضوح تجاه المصرح لهم.
المادة 3
المادة الثالثة: النطاق
تطبق أحكام وشروط هذه الضوابط على الجهات المالكة، الجهات المشرفة، منفذي الأعمال، مختبرات الجودة، المكاتب الاستشارية العاملة بقطاع مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر