ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي من أجهزتها الحكومية أو التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس المال
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- الأساس النظامي
- قرار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (بناءً على تفويض نظامي)
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية، الصناعة والتعدين
النطاق
يسري هذا النظام على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي من أجهزتها الحكومية أو التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس المال ويكون تسجيلها التجاري في المملكة، وذلك في أعمالها ومشترياتها عدا ما يُستثنى.
الإلزامات
تلتزم الشركات المذكورة بتضمين وثائق المنافسات والعقود شروط المحتوى المحلي، وتطبيق القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية عند عدم تجاوز الفارق السعري 10%، وتفعيل آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي بنسبة لا تقل عن 30% للعقود التي تبلغ قيمتها 50 مليون ريال فأكثر، ومنح تفضيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني غير المدرج في القائمة. كما تلتزم الشركات باستبعاد العروض المخالفة، ومراقبة أداء المتعاقدين، وحفظ النماذج والتقارير الدورية والنهائية للمحتوى المحلي.
ملخص الأحكام
تتضمن ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس المال تعريفات للمصطلحات الأساسية (الشركات، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المحتوى المحلي، المنتج الوطني، القائمة، وغيرها)، وتحديد الهدف المتمثل في تنمية المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يحدد النطاق التطبيقي أعمال ومشتريات تلك الشركات، ويضع اشتراطات خاصة تشمل عدم استبعاد المنتج الوطني، وتطبيق القائمة الإلزامية بفارق سعري لا يتجاوز 10%، وآليات تقييم العروض عبر وزن المحتوى المحلي (30% للعقود التي تبلغ قيمتها 50 مليون ريال فأكثر)، وتفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني غير المدرج في القائمة. كما ينظم أحكام العقود، والرقابة على تنفيذ القائمة، ومتطلبات تقديم خط الأساس والنسبة المستهدفة والخطة التدرجية والتقارير الدورية والنهائية، فضلاً عن اشتراطات عامة بشأن النماذج والتأهيل والإفصاح.
محتويات النظام3 قسمًا
التعريفات والهدف ونطاق التطبيق
* ## __أولاً: التعريفات
الشركات: الشركات المملوكة بالكامل للدولة -أو أي من أجهزتها الحكومية- أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأس مالها ويكون تسجيلها التجاري في المملكة. الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. المنشآت الصغيرة والمتوسطة: المنشآت المحلية (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المحتوى المحلي: إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها. التأهيل: التحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتوريد المشتريات لدى المتنافسين. القائمة:
الاشتراطات الخاصة وتقييم العروض والعقود
* ## __رابعاً: اشتراطات خاصة
1- التأكد مسبقاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لشراء أو تنفيذ الأعمال المطلوبة عند تعاملها مع أشخاص آخرين لشراء أو تنفيذ أعمالها داخل المملكة. 2- تضمين وثائق المنافسات بشروط المحتوى المحلي -بحسب الحال-، وأحكامه. 3- عدم استبعاد المنتج الوطني الذي يفي بالاحتياج الفعلي عند وضع الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة. 4- أن تكون المنتجات الوطنية والأجنبية مطابقة للمواصفات الوطنية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة. 5- تطبق الشركات -عند تنفيذها لأعمالها ومشترياتها، وعند الانطباق- القائمة، من خلال قيام المتعاقد بتوريد
إدارة القائمة والالتزامات الإجرائية
* ## __سابعاً: القائمة
عند تطبيق القائمة، تقوم الشركات بالآتي: 1- استبعاد العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة. وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة. 2- وضع آليات لمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة أثناء تنفيذ العقد، وعدم تسلم أي منتجات مورّدة تخالف القائمة إلا في الحالات التي ترى فيها الشركات أن من مصلحتها تسلم تلك المنتجات، مع تغريم المتعاقد وفق ما تقضي به سياسات الشركات والعقد المبرم معه، ولا يدخل في ذلك المنتجات المستثناة وفق ضوابط تحددها الهيئة.
* ## __ثامناً: وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي
عند تطبيق
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر