ضوابط الرعي في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
آخر تحديث هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2024-02-14
- القطاعات
- المياه والبيئة، الزراعة
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع الأشخاص الذين يمارسون نشاط الرعي داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، وبخاصة ملاك الماشية من أبناء المجتمع المحلي، وكذلك على أي شخص يرغب في نقل مواشيه عبر المحمية. وتستثنى من هذه الضوابط مناطق الأملاك الخاصة ومناطق الاحتواء الحضري.
الإلزامات
يلتزم ملاك الماشية الحاصلون على تصريح الرعي من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية بالامتثال لشروط التصريح، والالتزام بالأوقات والمواقع المحددة للرعي، وعدم الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية، والامتناع عن الصيد أو الإضرار بالكائنات الفطرية والغطاء النباتي، وإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات، والتعاون الكامل مع الهيئة لأغراض الدراسات العلمية، وضمان خلو مواشيهم من الأمراض، وعدم التنازل عن التصريح.
ملخص الأحكام
تشتمل ضوابط وتعليمات ومتطلبات الرعي في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية على أحكام تنظيمية شاملة لنشاط الرعي داخل المحمية، حيث تحدد الغرض من الضوابط في الحفاظ على البيئة وتنمية الغطاء النباتي وحماية الكائنات الفطرية. وتتولى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية إعداد خطة الرعي وتحديد المناطق المسموح بها وأوقات الرعي، وإصدار التصاريح وفق آلية محددة تشترط تقديم مستندات الهوية الوطنية والعنوان الوطني وتفاصيل الماشية والمركبات، مع تحديد أقصى عدد للماشية لكل تصريح. وتتضمن الضوابط التزامات عامة ومحظورات تشمل منع الصيد والاحتطاب وإشعال النار ورمي النفايات، كما تنظم نقل الماشية عبر ممرات محددة. وتخضع المخالفات للضبط بمحاضر وفق الأنظمة، وتُستثنى مناطق الأملاك الخاصة ومناطق الاحتواء الحضري. وتُسري الضوابط من اليوم التالي لاعتمادها وتخضع للمراجعة الدورية.
محتويات النظام9 قسمًا
المادة 1
التعريفات
-
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: -
-
<!-- converted table --> الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية. الـمحمية الملكية: محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المسؤول الأول: الرئيس التنفيذي للهيئة. الضوابط: ضوابط وتعليمات ومتطلبات الرعي في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية. الجهات ذات الاختصاص: أي جهة حكومية أو عامة تمارس اختصاص لها داخل المحمية الملكية. التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة لممارسة نشاط
المادة 2
الغرض من الضوابط
يتمثل الغرض من هذه الضوابط بالآتي: - تنظيم الرعي بالمحمية الملكية للحفاظ على البيئة وتنمية الغطاء النباتي وحماية الكائنات الفطرية داخل نطاقها الجغرافي. - تحديد مدة الرعي وأنماطه المناسبة، وأنواع الماشية المصرح لها بالرعي ، وغير ذلك من الضوابط التي تحددها الهيئة بما يكفل استدامة الغطاء النباتي في المراعي - جمع البيانات العلمية وتحليلها ومعالجتها خلال المسوحات الميدانية وتقييم جميع الملاحظات المتعلقة بالرعي وعدد الأنواع المتواجدة داخل المحمية الملكية.
المادة 3
نطاق التطبيق
تطبق هذه الضوابط أو ما ينشأ من خلالها داخل النطاق الجغرافي للمحمية الملكية المحدد بالأمر السامي رقم(47124) وتاريخ 17/09/1439هـ.
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر