ضوابط الرخص المهنية للمدربين
آخر تحديث هيئة تقويم التعليم والتدريبإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة تقويم التعليم والتدريب
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2023-10-18
- القطاعات
- التعليم، المهن المرخصة، العمل والتوظيف
النطاق
تسري هذه الضوابط على كل من يرغب في ممارسة مهنة التدريب في المملكة العربية السعودية، سواءً كان التدريب مباشراً أو عن بعد، وذلك وفقاً للمعايير المهنية للمدربين الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
الإلزامات
يلتزم الحاصلون على الرخصة المهنية للمدربين بعدة التزامات جوهرية، منها: اقتصار التدريب على مجال التخصص، وعدم إصدار شهادات تدريب باسمه الشخصي، وعدم التدريب في منشآت غير مرخصة من الجهات الحكومية المعنية، وعدم استخدام الرخصة لأغراض غير مخصصة لها، والالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب والأنظمة ذات العلاقة.
ملخص الأحكام
تضع ضوابط الرخص المهنية للمدربين الإطار التنظيمي لمزاولة مهنة التدريب في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحديد التعريفات الأساسية كالمدرب والتدريب والرخصة المهنية، وتحديد نطاق التطبيق ليشمل كل راغب في ممارسة المهنة. تشتمل الضوابط على شروط التقدم للرخصة، والتي تتضمن المؤهل العلمي المناسب، واجتياز اختبار الرخصة المهنية للمدربين، واستيفاء الاشتراطات التخصصية، وحسن السيرة والسلوك. كما تنظم مراحل إصدار الرخصة بدءاً من التسجيل الإلكتروني ومروراً بالاختبار وانتهاءً بطلب الإصدار، وتحدد مدة سريانها بخمس سنوات مع إمكانية التجديد وفق اشتراطات تحددها هيئة تقويم التعليم والتدريب. تتضمن الضوابط أيضاً التزامات على حاملي الرخصة، وحالات تعليقها أو إلغائها، وآليات النظر في المخالفات عبر لجنة مختصة، مع تحديد جزاءات تدرج من الإنذار إلى إلغاء الرخصة والمنع من التقدم للاختبار لمدة لا تتجاوز سنتين، إضافة إلى تشكيل لجنة للتظلمات تضمن حق الطعن خلال ستين يوماً.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
التعريفات
الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب
المجلس: مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب
المركز: المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب
صاحب الصلاحية: المجلس أو من يفوضه
المدرب: مختص يتولى تخطيط التدريب أو تنفيذه أو تقويمه، لتحقيق أهداف التدريب ونواتج التعلم المستهدفة
التدريب: آلية لتطوير كفاءة الأفراد لتحقيق نواتج تعلم/تدرب محددة مسبقًا، يشمل ذلك التدريب المباشر والتدريب عن بعد
الضوابط: ضوابط الرخص المهنية للمدربين
المعايير المهنية للمدربين: ما يجب على المدربين معرفته وممارسته؛ وفق قيم ومسؤوليات مهنة التدريب، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير المهنية
المادة 2
نطاق تطبيق الضوابط
تطبق هذه الضوابط على كل من يرغب في ممارسة مهنة التدريب في المملكة العربية السعودية.
المادة 3
شروط التقدم للحصول على الرخصة المهنية للمدربين
-
أن يكون المتقدم مؤهل في تخصص مجال التدريب الذي يرغب بممارسته، وذلك بحصوله على درجة/شهادة من الآتي: (الدرجة الجامعية، الدبلوم، الشهادة الثانوية وما يعادلها، شهادة مهنية/حرفية معتمدة من جهة ذات اختصاص ومعترف بها).
-
اجتياز المتقدم لاختبار الرخصة المهنية، بتحقيق الدرجة المطلوبة للاجتياز المحددة من صاحب الصلاحية. -
استيفاء الاشتراطات التخصصية إن وجدت. -
أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر