ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن وآلية احتساب مقدار الدعم

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
ضوابط
القطاعات
التنمية الاجتماعية، المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه الضوابط على المواطنين السعوديين وحاملي بطاقات التنقل والتابعين غير السعوديين ممن تربطهم بالمتقدم صلة قرابة من الدرجة الأولى، وفقاً للفئات المحددة في المادة الخامسة (عائل، زوجة، أب، أم، أكبر الإخوة، فرد مستقل)، وذلك للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن. كما تسري على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولجنة برنامج حساب المواطن في تنفيذ وإدارة البرنامج.

الإلزامات

تلتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ أحكام الضوابط، واستقبال طلبات المتقدمين والبت فيها، وتخصيص الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد أساسي. وتلتزم لجنة برنامج حساب المواطن بمراجعة معايير الاستحقاق وآليات الاحتساب، ورفع التوصيات إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورفع تقرير سنوي. كما يلتزم المتقدمون باستيفاء شروط الأهلية (السن، الإقامة الدائمة، إدراج التابعين)، وتقديم بيانات صحيحة عبر البوابة الإلكترونية، والإفصاح عن أي تغييرات تطرأ على حالتهم.

ملخص الأحكام

تضع ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن الإطار التنظيمي لبرنامج الدعم النقدي الموجه للمواطنين لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن تعديل أسعار الطاقة والمياه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين. تشتمل الضوابط على تعريفات دقيقة للمصطلحات (الدعم، الدخل الشهري، الثروة، حد الإعفاء، الحد المانع)، وتحديد الفئات المستفيدة (المواطنون وحاملو بطاقات التنقل والتابعون غير السعوديين)، وشروط التقديم (السن، الإقامة، إدراج التابعين)، وآلية احتساب مقدار الدعم بناءً على الدخل والثروة وعدد التابعين. كما تنظم إجراءات التقديم عبر البوابة الإلكترونية، وحالات إيقاف الدعم (السفر، الوفاة، الزواج)، والمخالفات والجزاءات، وتشكيل لجنة الاعتراضات، وموارد البرنامج وصرفه، وأحكام عامة. تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنفيذ، وتشرف لجنة برنامج حساب المواطن برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط على مراجعة المعايير ورفع التقارير إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

- الضوابط: ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن. - المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. - الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. - البرنامج: برنامج حساب المواطن.

اللجنة:

لجنة برنامج حساب المواطن، المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من الضوابط.

الدعم:

المللغ المقدم لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية على المواطنين، الناتجة عن تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مجموعة الأغذية والمشروبات، وتطبيق المقابل المالي على

المادة 2

تتولى الوزارة القيام بالآتي:

١- تنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط.

٢- استقبال طلب المتقدم والبت فيه بعد دراسته.

٣- تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد أساسي، وذلك وفقاً لألية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط.

المادة 3

١- يكون للبرنامج لجنة تعمل تحت إشراف المجلس باسم (لجنة برنامج حساب المواطن)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ تتولى القيام بالآتي:

أ- مراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه وسياسات عمل البرنامج، والرفع عما تراه في شأنها إلى المجلس.

ب- اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة البرنامج، وإجراء أي تغييرات في آليات عمله.

ج- دراسة مدى مناسبة إضافة أي من برامج الدعم والإعانات الأخرى ضمن منصة البرنامج الإلكترونية التي يقدم من خلالها الدعم والمنافع الحكومية الموجهة للمواطنين، واقتراح مقدار الدعم لكل منها؛ والرفع بما

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن وآلية احتساب مقدار الدعم — ملخصه ومواده | ريحان