ضوابط التنزه والتخييم في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
آخر تحديث هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2024-01-30
- القطاعات
- المياه والبيئة، السياحة والترفيه
النطاق
تسري ضوابط التنزه والتخييم في المحمية على جميع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة التنزه أو التخييم داخل النطاق الجغرافي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، باستثناء المناطق الواقعة في حدود النطاق العمراني داخل المحمية، وذلك وفقاً لخطة إدارة التنمية المتكاملة ولما يحدده مجلس إدارة هيئة تطوير المحمية.
الإلزامات
تلتزم هيئة تطوير المحمية بتحديد المناطق والمواسم والمدد الزمنية والأوقات والطرق ومسارات المشي والقيادة وأي قيود إضافية لممارسة أنشطة التنزه أو التخييم، وإصدار التصاريح وفقاً للقواعد المعتمدة. كما يلتزم كل شخص يرغب في ممارسة أي من هذه الأنشطة بالحصول على تصريح مسبق من الهيئة، وتقديم المعلومات المطلوبة في النموذج المعد، والالتزام بجميع الشروط والقيود الواردة في التصريح وهذه الضوابط، بما في ذلك توفير وسائل السلامة، وجمع النفايات، واستخدام وسائل النقل في المسارات المخصصة، والمحافظة على البيئة، والامتناع عن جميع الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة التاسعة.
ملخص الأحكام
تشتمل ضوابط التنزه والتخييم في المحمية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى حماية البيئة وتنشيط السياحة البيئية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية. تحدد الضوابط نطاق تطبيقها الجغرافي، وتنص على ضرورة الحصول على تصريح مسبق من هيئة تطوير المحمية لممارسة أنشطة التنزه أو التخييم، مع تفصيل متطلبات طلب التصريح ومحتواه. تفرض الضوابط التزامات على حامل التصريح تشمل توفير وسائل الاتصال والسلامة، والحفاظ على نظافة الموقع، واستخدام وسائل النقل والإنارة وفق الاشتراطات البيئية. كما تحظر الضوابط قائمة طويلة من الأفعال الضارة بالبيئة والكائنات الفطرية والموارد الطبيعية، مثل الرعي غير المصرح به، الاحتطاب، الصيد، إشعال النار في غير الأماكن المخصصة، استخدام المواد الضارة، وإحداث الضوضاء. وتخول الضوابط المفتشين المعينين صلاحية ضبط المخالفات والتحقيق فيها، على أن تسري أحكامها من اليوم التالي لاعتمادها من مجلس إدارة هيئة تطوير المحمية.
محتويات النظام11 قسمًا
المادة 1
يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها: 1. المحمية**: محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.2. الضوابط: ضوابط التنزه والتخييم في المحمية.3. الهيئة: هيئة تطوير المحمية.4. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.5. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.6. التنزه: الجلوس أو التجول في المحمية أو ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية في المحمية أو أي مما في حكم ذلك لمدد قصيرة لا تقتضي المبيت في المحمية.7. التخييم: المبيت في المحمية سواءً عبر استخدام الخيام أو البيوت المتنقلة أو المظلات أو الساتر أو الحواجز أو أي مما في حكم ذلك أو
المادة 2
تهدف الضوابط إلى تنظيم أنشطة التنزه والتخييم في المحمية؛ لضمان حماية البيئة وتنشيط السياحة البيئية وتهيئة المحمية لتنزه العامة والاستمتاع بالطبيعة.
المادة 3
تطبق هذه الضوابط في النطاق الجغرافي للمحمية باستثناء المناطق الواقعة في حدود النطاق العمراني داخل المحمية، وذلك وفقاً لخطة إدارة التنمية المتكاملة ولما يحدده مجلس الإدارة.
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر