ضوابط التمويل الاستهلاكي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- الأساس النظامي
- ضوابط صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) بموجب صلاحياتها الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك.
- القطاعات
- المالية والضرائب، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع عقود التمويل الاستهلاكي واتفاقيات الضمان المرتبطة بها التي تنفذها البنوك والمصارف المرخصة والمصرح لها من مؤسسة النقد العربي السعودي، باستثناء التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل بغرض المتاجرة بالأسهم (Margin Lending).
الإلزامات
تلتزم جهات التمويل (البنوك والمصارف المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي) بالامتثال لأحكام هذه الضوابط، ومن أبرز التزاماتها: إبرام عقود التمويل واتفاقيات الضمان كتابةً باللغة العربية، وتزويد المستفيد بملخص يتضمن إجمالي تكلفة التمويل، والالتزام بالحد الأقصى للرسوم (1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل)، والالتزام بالحد الأقصى للتمويل ومدة الاستحقاق، وتقديم الإفصاح الأولي، والامتثال لضوابط الإعلان، واستخدام وسائل اتصال مضمونة للإشعارات، وتوفير آلية لتسوية النزاعات.
ملخص الأحكام
تشتمل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي على أحكام تنظيمية شاملة لعقود التمويل الاستهلاكي واتفاقيات الضمان. تحدد الضوابط نطاق التطبيق ليشمل جميع أنواع التمويل الاستهلاكي باستثناء التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل بغرض المتاجرة بالأسهم. تتضمن الضوابط متطلبات تفصيلية لعقود التمويل من حيث الشكل والمحتوى، بما في ذلك البيانات الإلزامية وملخص التمويل. كما تنظم الرسوم والعمولات وتحدد سقفاً لها، وتضع حدوداً قصوى لمبلغ التمويل ومدة الاستحقاق. وتشمل الضوابط أحكاماً تتعلق بالإعلان عن منتجات التمويل، والإفصاح الأولي، والتعامل مع المستفيدين، وآليات تسوية النزاعات. وتمنح الضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي سلطة الإشراف والرقابة وفرض العقوبات على المخالفين.
محتويات النظام23 قسمًا
المادة 1
تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
إشعار مناسب: إشعار مطبوع للمستفيد يحدد بوضوح الحقائق ذات الصلة بحيث يمكن، بشكل معقول، توقع أن المستفيد اطلع عليه وفهم فحواه. ويمكن تقديم الإشعار عن طريق (وسائل اتصال مضمونة) تؤكد بصفة معقولة تسَلمَهُ للإشعار.
الدعاية: رسالة تجارية في أي وسيلة ترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمنتج تمويل.
مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.
Contract.
منزلية أو تمويل تعليم وغيرها.
- ٣ - يستثني من ذلك التمويل العقاري والتأجير
المادة 2
تطبيق الضوابط
١- تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكي. ٢- يستثني من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثني كذلك التمويل بغرض المتاحرة بالأسهم (Margin Lending).
المادة 3
معنى التمويل الاستهلاكي ومبلغ التمويل
١- لأغراض هذه الضوابط، يُمنح التمويل الاستهلاكي إذا تم بموجب عقد تمويل وفقاً للتالي: (أ) تأجيل سداد تمويل يدين به شخص ما (المستفيد) لآخر (جهة التمويل)، أو (ب) تحمّل شخص ما (المستفيد) تمويلاً مؤجلاً لشخص آخر (جهة التمويل). ٢- لغرض التقيد بالمادة ١-١، يجب على جهة التمويل أن تحسب مبلغ التمويل على أساس إجمالي راتب المستفيد أو معاشاته الشهرية (حسب الحالة) عند تقديم طلب التمويل.
القسم الثاني
عقود التمويل والضمانات
٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر