ضوابط التصريح للأنشطة السياحية

آخر تحديث هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2024-09-18
القطاعات
السياحة والترفيه، المياه والبيئة، الثقافة والإعلام

النطاق

تسري هذه الضوابط على تشغيل الأنشطة السياحية البيئية داخل المواقع المحددة لكل نشاط في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وذلك تحت إشراف هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الإلزامات

يلتزم المصرح له (حامل التصريح الصادر من هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية) بتقديم الخدمات وفق النشاط المصرح به والنطاق الجغرافي المحدد، والالتزام بالجدول الزمني، وتحمل المسؤولية عن جودة الأنشطة وأي أضرار، وتشغيل أيدي عاملة من المجتمع المحلي، والتجاوب مع استفسارات الهيئة، وتقديم البيانات والإحصائيات، والمحافظة على النظافة، وعدم الإضرار بالمحمية، والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، والمحافظة على البيئة من خلال توفير حاويات إعادة التدوير، واستخدام إضاءة LED، وعدم إشعال النار إلا في الأماكن المخصصة، وعدم السير على الغطاء النباتي، وعدم قطع الأشجار أو ملاحقة الكائنات الفطرية أو جمع الموارد الطبيعية أو العبث بالأثار التاريخية.

ملخص الأحكام

تنظم هذه الضوابط الصادرة عن هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تشغيل الأنشطة السياحية البيئية داخل المحمية، استناداً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية. تحدد الضوابط نطاق التطبيق داخل المواقع المحددة لكل نشاط، وتضع آلية منح التصاريح من قبل الهيئة بعد استيفاء متطلبات تشمل تقديم دراسة الأثر البيئي، وخطة تنفيذية، وتراخيص من الجهات المختصة. تبلغ مدة التصريح ستة أشهر قابلة للتجديد وفق شروط محددة. تدرج الضوابط قائمة بالأنشطة السياحية المسموح بها، وتلزم المصرح له بالالتزام بمجموعة من الاشتراطات البيئية والأمنية والسلامة، بما في ذلك المحافظة على البيئة الطبيعية، وعدم الإضرار بالكائنات الفطرية أو الموارد الطبيعية أو الآثار التاريخية، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة. كما تخول الهيئة صلاحية التحديث والتعديل والاستثناء من هذه الضوابط.

المادة 1

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تشغيل الأنشطة السياحية البيئية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في تنشيط السياحة البيئية استناداً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (437) وتاريخ 1/7/1441هـ.

المادة 2

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق غير ذلك:

الضوابط: ضوابط الأنشطة السياحية. المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية. الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية. التصريح: وثيقـة تمنحها الهيئة لممارسـة نشـاط أو تقديـم خدمـة فـي مجـال السـياحة بموجـب هذه الضوابط. المصرح له: مقدم الخدمات السياحية الذي يحمل تصريح معتمد من الهيئة بتاريخ ساري الصلاحية. الأثر البيئي: التغيير الذي يحدثه النشاط السياحي على البيئة، سواءً كان تغييراً إيجابياً أم سلبياً. المكافئ البيئي: إجراء او عمل

المادة 3

يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط داخل المواقع المحددة لكل نشاط حسب التصريح.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية — ملخصه ومواده | ريحان