ضوابط التخييم والتنزه في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

آخر تحديث هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2023-08-10
القطاعات
المياه والبيئة، السياحة والترفيه

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد الذين يمارسون نشاط التخييم أو التنزه داخل النطاق الجغرافي لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، المحدد بالأمر السامي رقم (47124).

الإلزامات

تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد بالحصول على تصريح مسبق من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قبل ممارسة نشاط التخييم أو التنزه. ويشترط استيفاء الشروط الواردة في الضوابط، ومنها: تعبئة النموذج المعتمد، إرفاق الوثائق المطلوبة، تقديم معلومات تفصيلية عن الموقع والمدة والمعدات، والتعهد بصحة البيانات والالتزام بأحكام الضوابط. كما يلتزمون بعدم الإضرار بالبيئة والحياة الفطرية داخل المحمية.

ملخص الأحكام

تتضمن ضوابط التخييم والتنزه في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الإطار التنظيمي الكامل لممارسة هذين النشاطين داخل حدود المحمية. تحدد الضوابط تعريفات المصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق الجغرافي، ومهام هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في تهيئة المحمية وتحديد المواسم والمواقع وإصدار التصاريح. كما تنظم إجراءات التصريح للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتضع شروطاً تفصيلية للمواقع المخصصة والمخيمات من حيث المساحة والمسافات والتجهيزات. وتشمل الضوابط أحكاماً تتعلق بالمحظورات والعقوبات التي تهدف إلى حماية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، مع منح الهيئة صلاحية رفض التصاريح أو إصدارها مع استثناءات وفق دراسات بيئية وفنية.

المادة 1

تهدف هذه الضوابط إلى الحفاظ على البيئة وتنمية وحماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية داخل النطاق الجغرافي لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من خلال تنظيم الأنشطة الإنسانية غير المستدامة التي تضمن تحقيق أهداف الهيئة في تهيئتها لتنزه العامة والتخييم.

المادة 2

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت فيها – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق غير ذلك:

الضوابط: ضوابط التخييم والتنزه في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

المحمية: محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط التخييم.

الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.

الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً

المادة 3

تطبق هذه الضوابط داخل النطاق الجغرافي لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المحدد بالأمر السامي رقم (47124) وتاريخ 17 رمضان 1439ه وفقاً للخارطة المرفقة بالأمر.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط التخييم والتنزه في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية — ملخصه ومواده | ريحان