ضوابط التخييم
آخر تحديث هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2024-03-06
- القطاعات
- المياه والبيئة، السياحة والترفيه، الأمن والدفاع
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع الأشخاص الذين يمارسون التخييم داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتنظم أوقات التخييم ومواقعه والاشتراطات الواجب توفرها حفاظاً على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية في المحمية.
الإلزامات
يلتزم كل مصرح له بالحصول على تصريح من هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية قبل التخييم، ووضع لوحة تعريفية، ودفع تأمين مالي لا يقل عن 20,000 ريال. كما يلتزم بإزالة المخلفات والنفايات ونقلها للأماكن المخصصة، ووضع غرفة صرف صحي وإزالتها ودفن حفرتها قبل الإخلاء، واستخدام مولدات بخاصية كتم الصوت، وتوفير وسائل السلامة، والالتزام بالقيادة على الطرق المحددة فقط، وإخلاء الموقع عند انتهاء التصريح.
ملخص الأحكام
تهدف ضوابط التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية من خلال تنظيم التخييم وفقاً لنظام البيئة والترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية. تحدد هذه الضوابط إجراءات التصريح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وموسم التخييم من أكتوبر إلى أبريل، والاشتراطات الواجبة كوضع غرفة صرف صحي، إزالة المخلفات، استخدام مولدات كاتمة للصوت، وتوفير وسائل الأمن والسلامة وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني. وتحظر الضوابط المساس بالكائنات الفطرية، قطع الأشجار، استخدام مواد إنشائية كالبلوك والأسمنت، وحفر الآبار. وتمنح المفتش البيئي صلاحية ضبط المخالفات بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، مع أحقية الهيئة في تحديث الضوابط وتعديلها.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
تهدف هذه الضوابط إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية من خلال تنظيم التخييم في المواقع المحددة داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية استناداً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (437) وتاريخ 1/7/1441هـ وإلى نظام البيئة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441هـ.
المادة 2
لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق غير ذلك:
<!-- converted table --> الضوابط: ضوابط التخييم. المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية. الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية. التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للشخص قبل البدء بالتخييم داخل المحمية. المصرح له: أي شخص يحمل التصريح المعتمد من الهيئة بتاريخ ساري الصلاحية. التخييم: التواجد بعيداً عن المناطق الحضرية داخل وحدات تتألف من خيام وغيرها. مواقع التخييم: المواقع التي تحددها الهيئة لمساحات التخييم في المحمية. مفتش بيئي:
المادة 3
يكون التخييم لغرض الانتفاع الشخصي، ولا يجوز استثمار موقع التخييم أو تأجيره للغير أو بيعه أو استغلاله لغير الغرض المصرح له. ويلتزم المصرح له بوضع لوحة تعريفية بالمخيم عند المدخل الرئيسي للمخيم طبقاً للمواصفات التي تحددها الهيئة، على أن تحتوي على رقم التصريح وأي بيانات أخرى تحددها الهيئة.
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر