ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
قرار المحافظ رقم (١٩١/٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٢هـ الصادر عن هيئة السوق المالية (بناءً على مراسيم ملكية)
القطاعات
التأمين، المالية والضرائب

النطاق

تسري هذه الضوابط على شركات التأمين المرخص لها بممارسة نشاط تأمين المركبات، وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي (المؤجر)، والمستأجرين الأفراد، وذلك في إطار التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً.

الإلزامات

تلتزم الشركة (شركة التأمين) بتعويض المستفيدين وفقاً للصيغة النموذجية لوثيقة التأمين المدرجة في الفصل الثاني من هذه الضوابط، مقابل القسط التأميني الذي يلتزم المؤمن لهم (المؤجر والمستأجر) بدفعه. كما يلتزم المؤجر والمستأجر بتعبئة نموذج التأمين وتزويد الشركة بالبيانات اللازمة لتسعير الوثيقة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الضوابط على تنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً. وتتضمن تعاريف محددة للأطراف (المؤسسة، الشركة، المؤجر، المستأجر، المستفيد الأول والثاني)، وتحديد الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين التي تتعهد الشركة بموجبها بتعويض المستفيدين عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن خطر مغطى. كما تحدد القيمة التأمينية، والقسط التأميني، والخصومات، وآليات التعامل مع الهلاك الجزئي والكلي، والتغيير الجوهري، وغيرها من الأحكام التنظيمية.

أهداف الضوابط وتعريفاتها

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليا.

لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. 2. الضوابط: ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد. 3. الشركة: شركة التأمين المرخص لها بممارسة نشاط تأمين المركبات. 4. المؤمن لهم: المؤجر والمستأجر المبين بياتاهم في جدول الوثيقة. 5. المؤجر: شركات التمويل أو البنوك أو المصارف المرخصة بممارسة نشاط

تعريفات المصطلحات ومادة احتساب القسط التأميني السنوي

Term: الهلاك الكلي: هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير اضرار المركبات. Term: مبلغ التحمل: مبلغ يتحمله المستأجر من قيمة كل ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة. Term: حساب المستأجر التأميني: هو سجل يُنشئه المؤجر ويُلحق بعقد التأجير التمويلي، ويُوضح فيه قيمة المبالغ المدفوعة للشركة كأقساط التأمينية وما تم حسابه على المستأجر مقابل التأمين على المركبة حسب الأحكام الواردة في هذه الضوابط، بهدف تصفية المبالغ فيما بينهما- المتعلقة بالتأمين- عند انتهاء

أحكام القسط والتصفية وبداية الصيغة النموذجية للوثيقة

المادة السابعة: الفارق بين القسط الأساسي والقسط التآميني بعد تطبيق الخصومات (١٢٨٠=١٩٢٠-٣٢٠٠) ريال تضاف لحساب المستأجر التآميني مع الفارق من السنة الأولى.

السنة الثالثة: قيمة المركبة: 70,000 ريال قسط التأمين الأساسي: 2,800 ريال

في حال لم يتم حساب أي خصومات لتسبب المستأجر بحوادث مرورية على المركبة، فلا يتم إضافة أي مبالغ لحساب المستأجر التآميني لعدم استحقاقه لخصومات في نهاية عقد التأجير التمويلي يتم تصفية المبالغ المسحوبة على المستأجر وما تم دفعه لشركة التأمين حسب الآتي: ما تم حسابه على المستأجر: 10,000+3,200+4,000 ما تم دفع لشركة التأمين من المؤجر: 7,520+2,800+1,920+2,800 ريال تدفع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد — ملخصه ومواده | ريحان