ضوابط البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

آخر تحديث هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2024-04-29
القطاعات
البحث والابتكار، المياه والبيئة

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع أنشطة البحث العلمي التي تُجرى داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتنطبق على كل باحث يقوم بمهام البحث العلمي وإجراءاته داخل المحمية، وذلك تحت إشراف هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الإلزامات

يلتزم الباحث بالحصول على تصريح مسبق من هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية قبل البدء بالبحث، والالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات العلمية، والمحافظة على البيئة والموائل الطبيعية، والحفاظ على سرية البيانات الحساسة، والاحتفاظ بسجل دقيق للإجراءات والنتائج، وعدم نشر نتائج البحث أو استخدام العينات والبيانات إلا بعد موافقة الهيئة. كما تلتزم الهيئة بدراسة طلبات التصريح خلال 15 يوم عمل والتأكد من مؤهلات الباحثين.

ملخص الأحكام

تضع هذه الضوابط الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالباحث والبحث العلمي والتصريح، ومروراً بتحديد آلية منح التصاريح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، وانتهاءً بتفصيل التزامات الباحث العلمية والأخلاقية والبيئية. وتشمل الضوابط أحكاماً خاصة بإجراء الأبحاث على الحيوانات والنباتات، مع اشتراط الموافقة الخطية للهيئة عند التعامل مع الأنواع المهددة بالانقراض، وتحظر إدخال كائنات غريبة أو إحداث أي تأثير سلبي على البيئة. كما تخول الهيئة صلاحية ضبط المخالفات وتوقيع العقوبات، وتحديث الضوابط عند الحاجة.

المادة 1

تهدف هذه الضوابط إلى ضبط عمليات وإجراءات البحث العلمي في المحمية.

المادة 2

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية. المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية. الباحث: القائم بمهام البحث العلمي وإجراءاته وأنشطته. البحث العلمي: نهج استقصائي تجريبي منظم في جمع المعلومات وتدوين الملاحظات والتحليل النقدي الموضوعي لتلك المعلومات أو الفرضيات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة. النشر العلمي: نشر مخرجات ونتائج الإنتاج العلمي جميعها أو بعضها في المجلات والدوريات العلمية أو على الشبكة العنكبوتية. التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل

المادة 3

تتولى الهيئة بغرض تطبيق هذه الضوابط ما يلي:

1- التأكد من مؤهلات الباحثين وفريق العمل.

2- التأكد من التبرير العلمي والفائدة المرجوة إذا كان البحث العلمي سبق إجراؤه.

3- في حال نتج عن التعاون ابتكار علمي، فإن للهيئة والباحث حق الملكية الفكرية المشتركة.

4- للهيئة الحق في إيقاف البحث العلمي أو إلغائه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الإخلال بأنظمة الهيئة أو باتفاقية الحفاظ على سرية البيانات أو بأخلاقيات البحث العلمي.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية — ملخصه ومواده | ريحان