ضوابط الاعتراف بالمقررات الإلكترونية

آخر تحديث المركز الوطني للتعليم الإلكترونيإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2024-09-04
القطاعات
التعليم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه الضوابط على مؤسسات التعليم العالي المحلية التي ترغب في تقديم مقررات إلكترونية للمتعلمين من خارج المؤسسة أو معادلة مقررات متوفرة على المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، وكذلك على الجهات المقدمة للمقررات الإلكترونية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

الإلزامات

تلتزم مؤسسات التعليم العالي المحلية بتكامل أنظمة إدارة التعلم لديها مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، واستيفاء متطلبات طرح المقررات، والتعاقد مع مزودي المحتوى الإلكتروني حصراً عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني. كما تلتزم بتحديد طريقة تقييم المتعلمين والإعلان عنها، واختيار المقررات والاعتراف بها وتقييمها ومعادلتها. وتلتزم الجهات المقدمة للمقررات بتوفير البيانات الوصفية للمقرر، وعدم حذفه أو تعديله إلا بعد إشعار مسبق. وتلتزم جميع الجهات ذات العلاقة بتضمين هذه الضوابط في أنظمتها ولوائحها.

ملخص الأحكام

تتضمن هذه الضوابط الأحكام المنظمة لتقديم المقررات الإلكترونية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، وتشمل متطلبات التكامل التقني لأنظمة إدارة التعلم، وشروط طرح المقررات، وقصر التعاقد مع مزودي المحتوى على المنصة الوطنية. كما تنظم مسؤوليات مؤسسات التعليم العالي في اختيار المقررات والاعتراف بها وتقييمها ومعادلتها، وتحدد آلية إصدار شهادات الإتمام. وتفرض الضوابط التزامات على المنصة المقدمة للمقررات بتوفير البيانات الوصفية الكاملة وعدم تعديل المقررات أو حذفها دون إشعار مسبق. وتُلزم جميع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال لهذه الضوابط وتضمينها في قوانينها وأنظمتها.

محتويات النظام1 قسمًا

17765_reg_503

الجهات

1. يجب أن تتكامل أنظمة إدارة التعلم لدى الجهات ا ُلمقدمة للمقررات الإلكترونية مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

(على مؤسسات التعليم العالي المحلية والتي ترغب في تقديم مقررات إلكترونية للمتعلمين من خارج المؤسسة أو معادلة مقررات متوفرة على المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني للمتعلمين الملتحقين لديها أن تعمل على تكامل أنظمة إدارة التعلم لديها مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني).

2. ينبغي استيفاء متطلبات طرح المقررات الإلكترونية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

3. يجب أن يكون تعاقد مؤسسات التعليم العالي مع مزودي المحتوى الإلكتروني من خلال المنصة الوطنية للتعليم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط الاعتراف بالمقررات الإلكترونية — ملخصه ومواده | ريحان