ضوابط الإفصاح الطوعي
آخر تحديث المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2026-03-14
- القطاعات
- المياه والبيئة، الرقابة
النطاق
تسري أحكام هذه الضوابط على جميع الأشخاص والأنشطة الخاضعة لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ضمن إقليم المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم المُفصح (الشخص الذي يقدم الإفصاح الطوعي) بالإفصاح عن المخالفة عبر القنوات الرسمية التي يحددها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وتعبئة نموذج الإفصاح وتقديم البيانات المطلوبة، وتقديم خطة عمل للإجراءات التصحيحية خلال المدة النظامية، والتعاون الكامل مع المركز بعد الإفصاح.
ملخص الأحكام
تحدد هذه الضوابط آلية الإفصاح الطوعي عن المخالفات البيئية بهدف تشجيع الالتزام وتعزيز الشفافية وتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم. تشمل الأحكام تعريفات للمصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق، وضوابط منح مهلة للتصحيح تراعي دور المُفصح وتوقيت الإفصاح ومدى دقة المعلومات. كما تنظم آلية الإفصاح عبر قنوات محددة، ومتطلبات الإفصاح من بيانات ووثائق، وإجراءات ما بعد الإفصاح كمراجعة الطلب ومنح مهلة زمنية. وتختم بأحكام ختامية تمنح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي صلاحية إلغاء الإعفاء أو تطبيق العقوبة في حال الإخلال بالضوابط أو ثبوت أن المخالفة ذات أثر سلبي جسيم.
محتويات النظام8 قسمًا
المادة 1
المادة (الأولى) -التعريفات
يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (15116190) بتاريخ 12/05/1446هـ.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الإفصاح الطوعي: معلومات تقدم طواعية من المُخالف إلى المركز –من خلال القنوات التي تحددها- عن أي أعمال أو ممارسات ارتكبها، تشكل مخالفة لأي من أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
المُفصح:
المادة 2
المادة (الثانية) - الهدف
تهدف أحكام هذه الضوابط إلى تشجيع الأشخاص على الالتزام البيئي وتعزيز الشفافية، وتمكينها من تصحيح أوضاعها دون تأخير، بما يسهم في الحد من الأضرار البيئية وتحسين الأداء البيئي.
المادة 3
المادة (الثالثة) – نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه الضوابط على جميع الأشخاص والأنشطة الخاضعة لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ضمن إقليم المملكة.
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر