ضوابط الإعلان عن خدمات العمالة المساندة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
القطاعات
العمل والتوظيف، المعاملات التجارية، حقوق الإنسان

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع مزاولي أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والمواطنين والمقيمين والمنشآت والمعلنين، عند الإعلان عن خدمات العمالة المساندة عبر كافة وسائل الإعلان والنشر، بما في ذلك الوسائل الرقمية والتقليدية، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الإلزامات

يلتزم المرخص لهم (الكيانات الحاصلة على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والمنصات التشاركية والأفراد بالامتثال لاشتراطات الإعلان، ومنها: حظر استخدام اسم أو شعار الوزارة أو منصة مساند، والالتزام باللغة العربية، وإظهار اسم وشعار المرخص له، وعدم التضليل أو التمييز، وعدم الإعلان عن العمالة المساندة مباشرة، واقتصار الإعلان على الخدمات المرخصة، وعدم تحصيل مبالغ خارج منصة مساند، والحصول على تراخيص الإعلان المطلوبة.

ملخص الأحكام

تضع ضوابط الإعلان عن خدمات العمالة المساندة إطاراً تنظيمياً شاملاً يحدد المعايير والإجراءات الواجب اتباعها من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة. يشتمل النظام على تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق تطبيق واسع، واشتراطات مفصلة للمحتوى الإعلاني تهدف إلى حماية المستهلك والعمالة على حد سواء، مع حظر الممارسات التضليلية والتمييزية. كما ينظم الإعلان لكل فئة من المرخص لهم والمنصات والأفراد، ويحظر الإعلان عن العمالة مباشرة. وتخالف المخالفات لعقوبات نظام العمل ولائحته التنفيذية وجدول المخالفات، بالإضافة إلى نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص عند الاقتضاء.

المادة 1

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتض السياق. خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المرخص لهم: الكيانات الحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم الأنشطة المنصوص عليها في قواعد ممارسته نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

خدمات المنشآت المرخصة: هي الخدمات المسموح للمرخص له مزاولتها وفقا للترخيص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مسـاند: النظام المعلوماتي الإلكتروني المقدم من خلال شبكة الانترنت والذي يوفر خدمات إصدار / إلغاء / تعديل

المادة 2

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات التي يجب على المعلن الالتزام بها بما يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها عند الإعلان عن خدمات العمالة المساندة.

المادة 3

المادة الثالثة

تسري هذه الضوابط على مزاولي أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية أو الاعلانات، بالإضافة الى المواطنين والمقيمين والمنشآت والمعلنين عبر كافة وسائل الإعلان والنشر التي تصل للمستفيدين من أصحاب العمل أو العمالة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط الإعلان عن خدمات العمالة المساندة — ملخصه ومواده | ريحان