ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
نظام البنك المركزي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١، والمادة (الرابعة) منه التي تخول البنك إصدار اللوائح.
القطاعات
المالية والضرائب، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، وذلك عند الإعلان عن أي منتج أو خدمة مالية تقدمها تلك المؤسسات، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الإعلان.

الإلزامات

تلتزم المؤسسات المالية بمتطلبات عدة، منها: بذل العناية في محتوى الإعلان وتجنب التضليل، استعمال اللغة العربية كلغة أساسية (مع استثناء الإعلانات الموجهة لغير الناطقين بها)، تضمين الإعلان بيانات الاتصال واسم المنتج والشروط الأساسية والرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة، وإيضاح معدل النسبة السنوية للمنتجات التمويلية. كما يحظر عليها تقديم ادعاءات كاذبة، أو استخدام شعار البنك المركزي السعودي، أو إرسال إعلانات تأمينية أو ائتمانية لمن هم دون الثامنة عشرة، أو استخدام بيانات العملاء دون موافقتهم. ويجب الحصول على موافقة العميل على استقبال الإعلانات ومنحه حق إلغائها.

ملخص الأحكام

تشكل ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية إطاراً تنظيمياً شاملاً صادراً عن البنك المركزي السعودي، يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات الواجبة عند الإعلان، ورفع مستوى ثقة المتعاملين، وحماية العملاء عبر تعزيز الإفصاح والشفافية. تحدد هذه الضوابط نطاق التطبيق (جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي)، وتتضمن تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية. وتتناول المواد التنفيذية الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة، وشروط المحتوى الإعلاني (الصدق، الوضوح، استخدام اللغة العربية، إيراد البيانات الأساسية كالرسوم والشروط)، والمحظورات (التضليل، استخدام شعار البنك المركزي، الإضرار بسمعة القطاع، استهداف القاصرين دون موافقة). كما تنظم آليات الإعلان عن العروض الترويجية والمنتجات المسعرة بالعملات الأجنبية، وتلزم المؤسسات بالحصول على موافقة العملاء قبل إرسال الإعلانات ومنحهم حق الانسحاب، مع اعتبار مضمون الإعلان ملزماً للمؤسسة المالية.

المادة 1

على المؤسسات المالية بذل العناية اللازمة عند الإعلان عن المنتجات والخدمات من حيث محتوى الإعلان وطريقته، وتجنب استخدام أساليب مغرية أو مضللة أو غير دقيقة، وعدم المبالغة في عرض مميزات تلك المنتجات أو الخدمات المعلن عنها، ويجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.

المادة 2

يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية المستخدمة في الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، ويستثنى من ذلك الإعلانات الموجهة لغير الناطقين باللغة العربية مع الالتزام التام بما ورد في هذه الضوابط.

المادة 3

على المؤسسات المالية استيفاء متطلبات الإعلان عن أي منتج أو خدمة والتي تشمل كحد أدنى الآتي: 1-٣ اسم وشعار وبيانات الاتصال بالمؤسسة المالية. ٢-٣ اسم المنتج أو الخدمة المُعلن عنها. ٣-٣ الشروط والأحكام الأساسية. ٤-٣ شريحة العملاء و/أو المستهلكين المستهدفين. ٥-٣ كافة مبالغ الرسوم والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج شاملةً ضريبة القيمة المضافة، وإذا كان الإعلان عن وثيقة تأمين يجب أن يتم الإيضاح ما إذا كان السعر شاملاً كافة الرسوم أم لا. ٦-٣ الحد الأدنى من العمليات/المتطلبات اللازمة للاستفادة من المنتج أو الخدمة – إن وجدت-. ٧-٣ شرحاً للرموز المختصرة المشار إليها في الإعلان صراحةً بلغة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية — ملخصه ومواده | ريحان