ضوابط الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية

آخر تحديث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2022-12-15
القطاعات
العمل والتوظيف، التنمية الاجتماعية، حقوق الإنسان

النطاق

يسري هذا الإطار التنظيمي على جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بعمليات الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الخاضعة لنظام العمل بالامتثال للضوابط الآتية: عند الإعلان عن الشواغر، يجب وضع وصف وظيفي واضح، ونبذة عن المنشأة، ونمط العمل، ومدة التقديم، مع منع أي تمييز. وعند إجراء المقابلات، يجب أن يكون المكان ملائماً، وتشكيل لجنة، وتوفير سبل التواصل لذوي الإعاقة، وإشعار المتقدم قبل ثلاثة أيام، وعدم طرح أسئلة عن المذهب أو السياسة أو السرية، وعدم الإفصاح عن الأجر السابق، وتوضيح الأجر المتوقع، وتوثيق المقابلة، وإخطار المتقدمين بالنتائج خلال 14 يوماً.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا الإطار التنظيمي على أحكام تنظيمية لمرحلتي الإعلان عن الوظائف وإجراء المقابلات الوظيفية في المنشآت الخاضعة لنظام العمل. يحدد ضوابط تفصيلية للإعلان تشمل وصفاً وظيفياً شاملاً، ونبذة عن المنشأة، وبيان نمط العمل، وتحديد مدة التقديم، مع حظر التمييز بكافة أشكاله. كما ينظم المقابلات بضوابط تشمل ملاءمة المكان، وتشكيل لجنة مقابلات، وتوفير سبل التواصل للأشخاص ذوي الإعاقة، وإشعار المتقدمين مسبقاً، وحظر الأسئلة المتعلقة بالمذهب أو السياسة أو المعلومات السرية، ومنع الإفصاح عن الأجر السابق، مع إلزام الجهة بتوضيح الأجر المتوقع وتوثيق المقابلة وإخطار المتقدمين بالنتائج خلال 14 يوماً. وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار وتطبيق العقوبات على المخالفات وفق جدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

محتويات النظام1 قسمًا

17900_reg_535

أولاً

على كل منشأة مراعاة الضوابط التالية عند الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية:

أ) الضوابط الواجبة عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية: - وصف وظيفي واضح للشاغر ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان يتضمن (المسمى الوظيفي، المهام الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة). - نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن (اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل). - نمط العمل (حضوري، عن بعد، مؤقت، جزئي). - تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي (تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي). - عدم وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي كالتمييز على أساس الجنس،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية — ملخصه ومواده | ريحان