ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
ضوابط صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) لتنظيم عمل البنوك في إصدار الوثائق إلكترونياً
القطاعات
المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية

النطاق

يسري نطاق هذه الضوابط على البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بإصدار الوثائق البنكية إلكترونيًا والتحقق منها.

الإلزامات

تلتزم البنوك والمصارف المرخص لها (البنك) بإتاحة خدمة إصدار الوثائق البنكية إلكترونيًا والتحقق الإلكتروني من صحتها، والاستعانة بالنظم التقنية، وتضمين الوثائق ما يؤكد حماية المعلومات وسريتها، وتوفير الإصدار باللغتين العربية والإنجليزية، وتحديد تاريخ الإصدار، وإيضاح وسيلة التحقق، والالتزام بالمهل الزمنية المحددة من البنك المركزي السعودي، وتوعية العملاء، ومراجعة الوثائق الأكثر احتياجًا.

ملخص الأحكام

تشتمل ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية على أحكام تنظيمية تهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية للقطاع البنكي. تتضمن الضوابط تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحدد متطلبات إصدار الوثائق البنكية إلكترونيًا بما في ذلك التوافق مع الأنظمة ذات الصلة، وتوفير الحماية والسرية، وإيضاح الرسمية. كما توجب إتاحة خدمة التحقق الإلكتروني لجميع الوثائق الصادرة. وتحدد الحد الأدنى من الوثائق التي يجب على البنوك إصدارها مثل الشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وكشف الحساب، وإخلاء الطرف، وشهادة الأيبان. وتختتم بأحكام ختامية تتعلق بالالتزام بالمهل الزمنية، ووضع الإجراءات، وتوعية العملاء، والمراجعة الدورية.

محتويات النظام1 قسمًا

المقدمة والتعريفات

الفصل الأول

المقدمة والتعريفات

أولًا/ المقدمة:

تهدف هذه الضوابط إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفاعليتها وفق أفضل الممارسات؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية عن طريق توفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، واضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيًا.

ثانيًا/ التعريفات:

يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط-، المعاني المبينة أمام كلٍ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. الضوابط: ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية. البنك: البنوك والمصارف المرخص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية — ملخصه ومواده | ريحان