ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (١٨٦/٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ، الصادر بناءً على الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ ولائحته التنفيذية.
القطاعات
التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار، المهن المرخصة

النطاق

تسري أحكام ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المرخصة في المملكة العربية السعودية، ومجالس إدارتها وإدارتها العليا، والاكتواريين المعينين، ومديري الإدارات الاكتوارية ومنسوبيها، ومقدمي الخدمات الاكتوارية، وذلك تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

الإلزامات

تلتزم شركات التأمين و/أو إعادة التأمين بتعيين خبير اكتواري مؤهل كاكتواري معين بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان إمكانية استشارته طوال العام. ويُحظر على الاكتواري المعين شغل أي منصب يتعارض مع دوره، كعضوية مجلس الإدارة أو الإدارة العليا. كما تلتزم الشركات والاكتواريون ومقدمو الخدمات الاكتوارية بوضع ضوابط رقابية داخلية مكتوبة، والاحتفاظ بسجلات كافية، وإبلاغ المؤسسة بأي إنهاء لعمل الاكتواري المعين خلال خمسة أيام تقويمية. ويجب على كل اكتواري غير سعودي الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي.

ملخص الأحكام

تنظم ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين الإطار المهني والرقابي للأعمال الاكتوارية في قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك استكمالاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. تشتمل الضوابط على أحكام ترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية، ومعايير تعيين الخبير الاكتواري المعين ومسؤولياته، ومتطلبات الإدارة الاكتوارية في الشركات، ودور مجلس الإدارة والإدارة العليا في الإشراف على الأعمال الاكتوارية. كما تحدد مهام الاكتواري المعين في تقديم المشورة الموضوعية، وتقييم الاحتياطيات الفنية، والملاءة المالية، ورأس المال، وإجراء دراسات الخبرة، وإعداد التقارير الدورية. وتهدف الضوابط إلى ضمان استقلالية وكفاءة العمل الاكتواري، وتعزيز حوكمة شركات التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

المقدمة والتعريفات

1 يجب الالتزام بهذه الضوابط مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاتحته التنفيذية إضافة إلى اللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من المؤسسة.

2 التعاريف: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

2. النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

3. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

4. المملكة: المملكة العربية السعودية.

5. الضوابط: ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين.

6. الشخص: الشخص الطبيعي أو

النطاق والأهداف وإجراءات الالتزام

النطاق

النطاق

تطبق أحكام هذه الضوابط على الشركات ومجالس إدارتها وإدارتها العليا والاكتواريين المعينين أو من ينهمر للقيام بأعمالهم، ومديري الإدارات الاكتوارية ومنسوبها ومقدمي الخدمات الاكتوارية.

الأهداف

تتمثل أهداف هذه الضوابط في تنظيم ما يلي:

1. الحد الأدنى لترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية.

2. الحد الأدنى لمعايير ممارسة العمل الاكتواري في المملكة. 3. الحد الأدنى للمعايير المتعلقة بدور الاكتواريين المعيّنين ومسؤولياتهم، وإجراءات تعيينهم. 4. الحد الأدنى لمعايير الإدارة الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين في المملكة، ومدير الإدارة الاكتوارية. 5. مسؤوليات الشركة

ترخيص مقدمي الخدمات الاكتوارية

٨ يجب على مقدم الخدمات الاكتوارية المرخص في المملكة قبل البدء في ممارسة النشاط وبموجب هذه الضوابط تقديم

المعلومات اللازمة حسبما تطلبه المؤسسة لتحقيق متطلبات تعليماتها.

9 في حال كان الاكتواري المعين غير مرخصاً في المملكة، فعلى الاكتواري المعين أن يكون موظفاً أو مديراً أو شريكاً لمقدم الخدمات الاكتوارية، وعلى الشركة تقديم المعلومات اللازمة للحصول على عدم ممانعة المؤسسة.

10 في حال كان الاكتواري المعين غير موظف في الشركة يجب أن يكون إما:

1. مرخصاً كمقدم خدمات اكتوارية بموجب المادة (8) من هذه الضوابط أو شريكاً أو مديراً أو موظفاً لدى مقدم خدمات اكتوارية مرخص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين — ملخصه ومواده | ريحان