ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
قرار المحافظ رقم (١/س/٤٤٢) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٢، بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤/١/١٤٢٤ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤/١/١٤٣٤، ولاتحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (٥٩٦/١) وتاريخ ١٤/١/١٤٢٥.
القطاعات
التأمين، المعاملات التجارية، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري هذه الضوابط على كافة المنتجات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين المرخص لها وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتشمل منتجات التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار المقدمة للأفراد أو المجموعات.

الإلزامات

تلتزم شركة التأمين بتشكيل لجنة المنتجات من ممثلي الإدارة العليا، وإشعار البنك المركزي السعودي بأعضائها. كما تلتزم بالحصول على موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة لمنتجات الأفراد قبل تسويقها، وتقديم إشعار لمنتجات المجموعات مع المستندات المطلوبة. يجب على الشركة عدم تسويق منتجات الأفراد إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية والرقم التعريفي، وتقديم شهادة اعتماد من لجنة المنتجات.

ملخص الأحكام

تضع هذه الضوابط الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق وبيع المنتج التأميني، وتحدد فئات المنتج التأميني التي تتطلب إما موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة أو إشعاره. تشمل الضوابط تشكيل لجنة المنتجات داخل الشركة تكون مرجعيتها للجنة إدارة المخاطر، وتحدد مسؤولياتها في ضمان جودة تصميم المنتج وتقييم مخاطره والتأكد من توافقه مع المتطلبات النظامية. كما تنص على المستندات المطلوبة لتقديم طلب الموافقة أو الإشعار، بما في ذلك قائمة التدقيق وشهادة الاعتماد، وتحدد الحد الأدنى لعناصر وثيقة التأمين. تهدف الضوابط إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتج التأميني وحماية العملاء.

المادة 1

Article No. 1: يجب الالتزام بهذه الضوابط مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاتحته التنفيذية إضافة إلى اللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.

المادة 2

Article No. 2: لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

البيان المركزي: البنك المركزي السعودي.

النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

اللاتحة: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

الضوابط: ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية.

المنتج التأميني: منتجات التأمين العام، والتأمين الصحي، وتأمين الحماية والادخار التي تسوقها وتبيعها الشركة للأفراد أو المجموعات.

الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات

المادة 3

3. تهدف هذه الضوابط إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق وبيع المنتج التأميني من قبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتج التأميني الذي يتطلب إما موافقة البنك المركزي المسبقة أو إشعار البنك المركزي قبل تسويقها وبيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتج التأميني.

نطاق التطبيق / Scope

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية — ملخصه ومواده | ريحان