ضوابط اعتماد المخططات وفقاً لقرار الصلاحيات رقم ٤١٠٠٣٨٠٠٠٠
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- الأساس النظامي
- قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الصادر بناءً على أحكام نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ في ٢١/٢/٢٠٢١ هـ، وقرار تفويض الصلاحيات رقم ٤١٠٠٣٨٠٠٠٠ في ٢٣/٨/١٩٩٧ هـ.
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، العقار، الزراعة
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع الملاك والمطورين المتقدمين بطلب اعتماد مخططات تقسيم الأراضي الحكومية والخاصة لكافة الاستعمالات، وكذلك مخططات تجزئة أو فرز الأراضي الزراعية، الواقعة داخل النطاق العمراني المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٧ وتاريخ ١١/٥/١٤٢٨هـ.
الإلزامات
يلتزم الملاك والمطورون بالآتي: تقديم طلبات اعتماد المخططات وفقاً للإجراءات النظامية والفنية، واستيفاء شرط أن يكون الموقع ضمن النطاق العمراني ومخطط إرشادي معتمد، والالتزام بالمحايين التصميمية (معدلات أطوال الشوارع، شبكة المشاة المستمرة، أبعاد القطع السكنية بنسبة عمق إلى عرض لا تقل عن ١:١.٥، نسب استعمالات الأراضي حيث لا تزيد الأراضي العامة عن ٣٣٪ والطرق عن ٢٠٪-٢٥٪)، وتوفير الخدمات الحكومية وفق المعايير التخطيطية، وتقديم خطة استدامة مالية لإدارة المشروع للمساحات التي تزيد عن ٥٠٠.٠٠٠ م٢ بنسبة تغطية تتراوح بين ٥٠٪ و١٠٠٪ من كلفة التشغيل والصيانة.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الضوابط على الأحكام التنظيمية لاعتماد مخططات تقسيم الأراضي الحكومية والخاصة لكافة الاستعمالات، ومخططات تجزئة وفرز الأراضي الزراعية. تحدد الضوابط متطلبات الموقع ضمن النطاق العمراني والمخطط الإرشادي، وتفرض محايين تصميمية تهدف إلى تحسين كفاءة استغلال الأرض وتقليل تكاليف التنفيذ والصيانة، من خلال ضوابط أطوال الشوارع، شبكة المشاة المتصلة، أبعاد القطع السكنية، ونسب استعمالات الأراضي (العامة والخاصة وشبه العامة) مع تخصيص ما لا يزيد عن ٦٠٪ للأراضي الخاصة. كما تتضمن اشتراطاً بتقديم خطة استدامة مالية لإدارة المشروع حسب مساحة الأرض، ويُعاد تقييم هذه الضوابط بعد ثمانية أشهر من تاريخ إقرارها بالتنسيق مع الأمانات.
محتويات النظام3 قسمًا
أولاً: الضوابط للفقرة (٢-١٧) - اشتراطات التصميم والمواصفات الفنية
أولا: الضوابط للفقرة (٢-١٧) (اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الحكومية والخاصة لكافة
الاستعمالات) كالتالي:
1. أن يكون الموقع داخل مراحل التنمية العمرانية من النطاق العمراني المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٧ وتاريخ ١١/٥/١٤٢٨هـ.
2. أن يكون الموقع ضمن مخطط إرشادي معتمد.
3. أن يتم استكمال إجراءات اعتماد المخطط للأراضي السكنية وفق تطبيق (نظام اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي خلال ٦٠ يوم) وكذلك وفق (منصة الاعتماد) الموحدة عند إقرارها.
4. الالتزام بالإجراءات النظامية والفنية والمتطلبات لاعتماد المخططات وتقسيمات الأراضي السكنية حسب التعميم الوزاري رقم ٧٩٠٦ في ١٤/٢/١٤٣٨هـ.
5. الالتزام بالمحايين
اشتراط خطة الاستدامة المالية والضوابط للفقرة (٢-٢٢)
٦. اشتراط (خطة استدامة مالية لإدارة المشروع):
أ- في حال كون مساحة أرض الموقع المطلوب تخطيطيه حسب الصك من ٥٠٠.٠٠٠ م٢ ولا تزيد عن (٢.٠٠٠.٠٠٠ م٢) (٥٠٠.٠٠٠) « مساحة الأرض (٢.٠٠٠.٠٠٠ م٢) فيجب أن يقدم المالك (المطور) دراسة لـ(خطة استدامة مالية لإدارة المشروع) تحقق (٥٠٪) من كلفة التشغيل والصيانة للمشروع.
ب- في حال كون مساحة أرض الموقع المطلوب تخطيطه حسب الصك أكثر من مليوني متر مربع (مساحة الأرض ٢.٠٠٠.٠٠٠ م٢) فيجب أن يقدم المالك دراسة لـ(خطة استدامة مالية لإدارة المشروع) تحقق (١٠٠٪) من كلفة التشغيل والصيانة للمشروع.
ج- أن تحقق الدراسة الخاصة بـ (خطة استدامة مالية لإدارة المشروع) ضمان الاستدامة
نماذج قطاعات شوارع مع ممرات المشاة والدراجات وقرار اعتماد الضوابط
نموذج رقم (1) : شارع عرض 10 م موضحاً عليه ممر المشاة

<!-- Page 10 -->
نموذج رقم (٣) : شارع عرض ٣٠، م، موضحاً عليه ممر المشاة + ممر الدراجات جهة واحدة




<!-- Page 11 -->


<!-- Page 12 -->


<!-- Page 13 -->
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر