ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- الأساس النظامي
- قرار محافظ البنك المركزي السعودي رقم (٣/س/٤٤٢) وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢هـ، الصادر بناءً على صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي (مرسوم ملكي) ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني (مرسوم ملكي).
- القطاعات
- التأمين، الصحة، المالية والضرائب
النطاق
تسري أحكام ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء على أوعية المخاطر، والوسيط المرخص من البنك المركزي السعودي، والشركة المرخص لها بمزاولة التأمين الصحي، وعلى أصحاب العمل من فئة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في علاقتهم مع الوسيط والشركة.
الإلزامات
يلتزم الوسيط بالحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لممارسة خدمة إنشاء وإدارة أوعية المخاطر، وتشكيل الوعاء وفق الحد الأدنى لعدد المستفيدين والحد الأعلى لحصة كل صاحب عمل المحددين في الملحق (1)، وتوقيع اتفاقية التزام مع كل صاحب عمل تتضمن التزامات الطرفين ومنافع التغطية وآلية الانسحاب وتقديم الشكاوى. تلتزم الشركة بإصدار وثيقة منفصلة لكل عضو في الوعاء ببداية ونهاية سريان موحدة، وتقديم العرض والتسعيرة للوسيط خلال المدة المحددة. يلتزم صاحب العمل بعدم التواصل مع وسيط أو شركة أخرى خلال مهلة التفاوض المقررة.
ملخص الأحكام
تضع هذه الضوابط إطاراً تنظيمياً لإنشاء وإدارة أوعية المخاطر التأمينية الصحيّة عبر الوسطاء، بهدف تجميع مخاطر عدد من أصحاب العمل من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحصول على تغطية تأمينية مناسبة بسعر معقول، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والوسيط والشركة. تشمل الأحكام تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق تطبيق يشمل جميع الأطراف المعنية، ومتطلبات إنشاء الوعاء بما في ذلك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، والالتزام بالحدود الدنيا والقصوى لعدد المستفيدين ونسبة المشاركة، وتوقيع اتفاقية التزام بين الوسيط وكل صاحب عمل تتضمن بنوداً إلزامية كالتفويض ومنافع التغطية وآلية الانسحاب. كما تنظم الضوابط إصدار وثائق تأمين منفصلة لكل عضو بفترة سريان موحدة، وتحديد فئات التغطية بما لا يتجاوز ثلاث فئات، وتضع أحكاماً للتجديد والتسعير والإلغاء، مع إلزام الشركة بتقديم العروض خلال مدة زمنية محددة، وذلك كله تحت إشراف البنك المركزي السعودي.
محتويات النظام7 قسمًا
المادة 1
Article One: يجب الالتزام بهذه الضوابط مقارنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاتحته التنفيذية، واللائحة التنظيمية لوسطاء ووكلاء التأمين، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
Definitions
المادة 2
Article Two: 1. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط المعاني المبينة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 2. ولغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: * البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. * النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. * اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. * الضوابط: ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء. * تعليمات البنك المركزي:
المادة 3
الثالثة / Three: تطبق أحكام هذه الضوابط على أوعية المخاطر، والوسيط والشركة، وعلى أصحاب العمل في علاقتهم مع الوسيط والشركة. / The provisions of these Rules shall apply to the Risk Pools, the Broker and Insurers, and to the Employers in their relationship with the Broker and Insurer.
الغرض / Purpose
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر