ضوابط إنشاء اللجان المشتركة وعقد الاجتماعات والمشاركة في اللجان المشتركة مع الدول الأخرى

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
مواصفة قياسية
القطاعات
الشؤون الخارجية، الحوكمة

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية السعودية التي تتولى التفاوض حول عقد اتفاقيات التعاون الاقتصادي (عدا اتفاقيات إنشاء مناطق التجارة الحرة)، وتنظيم إنشاء اللجان المشتركة وعقد اجتماعاتها ومشاركة الجهات الحكومية ورجال الأعمال فيها، وذلك في إطار التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.

الإلزامات

تلتزم الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة بعقد اجتماع تمهيدي، والرفع إلى المقام السامي لطلب الموافقة على الانعقاد، وتحديد المشاركين، ومتابعة تنفيذ التوصيات. تلتزم وزارة الخارجية بالتعرف على موضوعات الدولة الأخرى وإحاطة رئيس الجانب السعودي. تلتزم الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ التوصيات والرفع بشأنها. يلتزم مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية باستطلاع آراء رجال الأعمال، ويلتزم رجال الأعمال المشاركون بالمشاركة على حسابهم الخاص وإعداد ورقة عمل.

ملخص الأحكام

تتضمن ضوابط إنشاء اللجان المشتركة وعقد الاجتماعات والمشاركة في اللجان المشتركة مع الدول الأخرى ثلاثة محاور رئيسية. أولاً: ضوابط إنشاء اللجان المشتركة، وتقتضي قصر الإنشاء على الحالات ذات المبررات المقنعة، وصياغة البند الخاص باللجنة بما يتيح الانعقاد عند الحاجة دون دورية أو تحديد مستوى تمثيل. ثانياً: ضوابط عقد الاجتماعات، وتشمل عقد اجتماع تمهيدي، والتنسيق مع وزارة الخارجية، والرفع إلى المقام السامي للموافقة، وعقد اجتماع تحضيري، وتزويد الجهات بمحضر التوصيات، ومتابعة التنفيذ عبر تقارير من الجهات ذات العلاقة وسفارة المملكة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الاستضافة. ثالثاً: ضوابط المشاركين، حيث تلتزم الجهات الحكومية باختيار ذوي الخبرة والكفاءة، وتحديد عدد المشاركين في أضيق الحدود، وتتولى الجهة التي ترأس الجانب السعودي مناقشة الموضوعات الاستطلاعية نيابة عن الجهات الأخرى. أما مشاركة رجال الأعمال فتتم عبر استطلاع رأيهم من قبل مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، واختيار من لهم اهتمام بالجانب الآخر، ومشاركتهم على حسابهم الخاص مع إعداد ورقة عمل.

أولاً : ضوابط إنشاء اللجان المشتركة

أولاً : ضوابط إنشاء اللجان المشتركة ؛ على الجهات التي تتولى التفاوض حول عقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي — عدا اتفاقيات إنشاء مناطق التجارة الحرة — أن تراعي ما يلي : ١ - قصر إنشاء لجان مشتركة مع الدول على الحالات التي تتوافر فيها مبررات مقنعة بإمكانية إسهام اللجنة المشتركة (المقترح إنشاؤها) في خدمة مصالح المملكة.

٢ - صياغة البند الخاص بإنشاء لجنة مشتركة - في حالة الاقتناع بجدارها - بحيث ينص على إمكانية انعقادها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ... دون الإشارة إلى انعقادها بشكل دوري ، أو على مستوى معين في التمثيل .

ثانياً : ضوابط عقد اجتماعات اللجان المشتركة

ثانياً : ضوابط عقد اجتماعات اللجان المشتركة : ١ - تتولى الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة عقد اجتماع تمهيدي - عند الحاجة - مع الجهات المعنية في المملكة للتعرف على الموضوعات التي ترغب هذه الجهات مناقشتها أو طرحها مع الجانب الآخر . ٢ - تتولى وزارة الخارجية بناء على طلب الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة ، التعرف على الموضوعات التي ترغب الدولة المعنية في مناقشتها في إطار اللجنة المشتركة وتحيط رئيس الجانب السعودي علماً بهذه الموضوعات . ٣ - إذا تبين لدى الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة الحاجة إلى عقد اللجنة المشتركة في ضوء ما ورد في الفقرتين (٢،١)

ثالثاً : المشاركون في اللجان المشتركة

ثالثاً : المشاركون في اللجان المشتركة: ١ – مشاركة الجهات الحكومية: أ – يراعى في تسمية المشاركين في أعمال اللجان المشتركة توافر الخبرة العلمية والعملية، والتمكن من مواضيع البحث المكلفين بمتابعتها، وإجادة اللغة الانجليزية أو لغة الجانب الاخر في اللجان المشتركة مع الدول الناطقة بغير اللغة العربية على أن تقوم الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة بتحديد عدد المشاركين من الجهات المعنية وأن يكون هذا العدد في أضيق الحدود.

ب - تتولى الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة مناقشة ومتابعة الموضوعات التي ترغب بعض الجهات السعودية طرحها بصورة استطلاعية نيابة عنها مع الجانب المقابل .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط إنشاء اللجان المشتركة وعقد الاجتماعات والمشاركة في اللجان المشتركة مع الدول الأخرى — ملخصه ومواده | ريحان