ضوابط إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي
آخر تحديث هيئة الإذاعة والتلفزيونإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الإذاعة والتلفزيون
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2025-08-20
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع التعاقدات التي تبرمها الهيئة مع العملاء (أفراداً أو شركات أو جهات حكومية) بشأن إنتاج المحتوى الرقمي وتغطية الفعاليات والمؤتمرات والندوات الإعلامية، وذلك ضمن نطاق خدمات الإنتاج الرقمي بكافة أشكاله.
الإلزامات
يلتزم العميل بتوضيح الغرض من المحتوى، وتوفير التصاريح اللازمة، وسداد المبالغ وفق الاتفاق. وتلتزم الهيئة بتسليم المنتجات الرقمية بموجب محضر استلام مفصل، وفي حال إلغاء التغطيات تلتزم بتوفير إجراءات بديلة أو تعويض مالي وفق التعديلات المقترحة. كما يحق للهيئة فسخ العقد ومصادرة المبالغ المدفوعة عند إخلال العميل بالبنود.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه الضوابط الأحكام المنظمة لعلاقة الهيئة بالعملاء في مجال إنتاج المحتوى الرقمي، وتشمل: تحديد الأسعار ونسب الخصم وفق صلاحيات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومدير الإعلام الرقمي، وآليات الحجز والإيداع، وشروط الإلغاء والتعويض، وإجراءات تسليم المنتجات الرقمية، وتشكيل لجنة لتقدير الأضرار. كما تتضمن التعديلات المقترحة على البنود (10 و13 و17) التي تهدف إلى تعزيز وضوح الإجراءات، وضمان حقوق الطرفين، وتحديد آليات التعويض والفسخ بشكل أكثر تفصيلاً.
محتويات النظام1 قسمًا
17711_reg_501
- صاحب الصلاحية هو مجلس الإدارة او من يفوّضه . - - جميع الأسعار غير شاملة للضرائب - جميع الأسعار المذكورة لداخل المدينة ، وفي حال الخروج لمدينة أخرى تضاف نسبة 25% على الأسعار - يلتزم العميل بتوضيح الغرض من المحتوى ، ولا يحق له استخدام المنتجات الرقمية في غير الغرض الموضح في الطلب - يلتزم العميل بتوفير التصاريح اللازمة للفعاليات والمؤتمرات والندوات الإعلامية المراد تغطيتها - عند الحجز يتم إيداع المبلغ حسب الاتفاق على قيمة انتاج المحتوى الرقمي في حساب الهيئة وتزود الجهات المختصة التشغيلية والمالية بنسخة من الاشعار - في حال الحجز للتغطية الإعلامية للفعاليات او المؤتمرات او ندوات إعلامية كبيرة أو
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر