ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

آخر تحديث مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2025-03-13
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، النقل، الطاقة

النطاق

تسري هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، وذلك فيما يتعلق بالحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية.

الإلزامات

تلتزم الجهات العاملة في قطاع مشاريع البنية التحتية بالمنطقة بعدم ممارسة الأعمال دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، كما تلتزم باستيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية الواردة في هذه الضوابط، والامتثال لأحكام الترخيص وتجديده أو إيقافه وفق ما تحدده اللائحة.

ملخص الأحكام

تتضمن ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الأحكام التمهيدية والتعريفات للمصطلحات ذات العلاقة، وتحدد الهدف المتمثل في توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان جودة التنفيذ وحوكمة العلاقات. تبين الضوابط نطاق التطبيق الذي يشمل الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المنطقة. تنص على أنواع التراخيص المخطط وغير المخطط (العاجل والطارئ) وتصنيفاتها، بالإضافة إلى أنواع التصاريح الخاصة بمقدم الخدمة ومنفذ الأعمال والمكتب الاستشاري ومختبر الجودة والصيانة العامة. تشمل أيضاً اشتراطات الحصول على التراخيص، وأحكام الترخيص الطارئ، وآليات تجديد الترخيص وإيقافه، وموانع الإصدار، وإجراءات إغلاق الترخيص وموقع العمل، وتختتم بلجنة التراخيص النوعية والتزامات الجهات ذات العلاقة والأحكام الختامية.

المادة 1

المصطلحات والتعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها:

<!-- converted table --> المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض. المنطقة: الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاماً. الضوابط: ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض. المنصة: المنصة الإلكترونية التي يحددها المركز. مشاريع البنية التحتية: المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع

المادة 2

الهدف

تهدف الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنيـة التحتيـة في مسارات مرافق خدمات مشاريع البنية التحتية بجـودة عاليـة، من خلال الآتي: - توضيح آليه الحصول على تراخيص أعمال البنية التحتية للجهات ذات العلاقة، وتمديدها، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغاؤها، أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات. - حوكمة العلاقة بين الجهات ذات العلاقة بأعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة والمركز. - رفـع نسـب الامتثال في تنفيـذ أعمـال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية.

المادة 3

نطاق التطبيق

تطبق أحكام وشروط وإجراءات هـذه الضوابط علـى الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض — ملخصه ومواده | ريحان