ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
ضوابط
الأساس النظامي
قرار وزير العدل رقم (921)
القطاعات
القضاء والمحاكم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً بموجب نظام الإثبات، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام. وتشمل الإجراءات الإلكترونية المعتمدة بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وتطبق على جميع الأشخاص الذين يباشرون هذه الإجراءات (الخصوم، الشهود، الخبراء، وغيرهم) وعلى المحكمة والإدارة المختصة.

الإلزامات

تلتزم جميع الأشخاص الذين يباشرون إجراءات الإثبات إلكترونياً باستخدام حساباتهم الشخصية في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، والتحقق من هويتهم عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد أو وسائل التحقق المعتمدة. كما تلتزم المحكمة بالتحقق من هوية الشخص وعدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وحفظ الدليل بحالته وإتاحته للخصوم، وتسجيل وقائع الجلسة. وتلتزم الإدارة المختصة بإعداد إجراءات العمل والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط.

ملخص الأحكام

تنظم ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً الإطار الإجرائي لاتخاذ إجراءات الإثبات بوسائل إلكترونية في إطار نظام الإثبات والأدلة الإجرائية. تشمل الضوابط أحكاماً عامة تتطلب استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة والتحقق الإلكتروني من الهوية، وتنظم تقديم الأدلة الكتابية والرقمية، وسماع الشهادات إلكترونياً مع اشتراط المواجهة المباشرة عبر الكاميرا، وإجراء المعاينة والخبرة إلكترونياً. كما تحدد الضوابط التزامات المحكمة بالتحقق والتدقيق، وحفظ الأدلة، وتسجيل الجلسات، وتفويض الإدارة المختصة بإعداد الإجراءات التنفيذية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإثبات.

الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

المادة 2

تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام.

المادة 3

لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً — ملخصه ومواده | ريحان