ضوابط أعمال مكاتب شؤون الحجاج
آخر تحديث وزارة الحج والعمرةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة الحج والعمرة
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2024-08-28
- القطاعات
- الحج والعمرة، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه الضوابط على مكاتب شؤون الحجاج المعتمدة من وزارة الحج والعمرة، والعاملين فيها، وتنظم أعمالهم المتعلقة باستقبال وتقديم الخدمات لحجاج الخارج القادمين إلى المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم مكاتب شؤون الحجاج والعاملون فيها بالحصول على الاعتماد السنوي من وزارة الحج والعمرة، وتجهيز المقرات الإدارية والطبية وفق الاشتراطات، وتقديم خطة العمل، وتدريب العاملين، وإدخال بيانات الحجاج في المسار الإلكتروني، ومنع حمل المحظورات، والالتزام بجميع الضوابط والتعليمات والاتفاقيات والأنظمة السارية، وتمكين موظفي الوزارة والجهات ذات العلاقة من التفتيش، والامتناع عن الأنشطة المحظورة كالأعمال التجارية والتجمعات السياسية.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الضوابط على تنظيم أعمال مكاتب شؤون الحجاج في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد التعريفات والأهداف، وتنص على إشراف وزارة الحج والعمرة على هذه المكاتب. وتتضمن شروط اعتماد المكاتب، والالتزامات الواجبة عليها تجاه الحجاج والجهات المختصة، والمحظورات التي يجب الامتناع عنها. كما تنص على آليات تقييم الأداء وفرض العقوبات في حال المخالفة، مع اعتبار القرارات الصادرة تنفيذاً للعقوبات نهائية.
محتويات النظام11 قسمًا
المادة 1
تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة الحج والعمرة.
القطاع المختص بالوزارة: وكالات الوزارة وفروعها ذات العلاقة.
مكتب / مكاتب شؤون الحجاج: الممثل الرسمي المعتمد لدولة الحاج، والمعني بتنظيم شؤون الحجاج القادمين منها الى المملكة أمام الوزارة سواء الحجاج الذين قدموا تحت مظلته أو عبر الشركات السياحية والوكالات التابعة له.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة بالإشراف على مكاتب شؤون الحجاج.
الاتفاقية/ الاتفاقيات: اتفاقية ترتيبات شؤون الحج بين الوفد الرسمي
المادة 2
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم أعمال مكاتب شؤون الحجاج، بما يحقق راحة حجاج الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم.
المادة 3
تتولى الوزارة الإشراف على أعمال مكاتب شؤون الحجاج وتنظيم أعمالهم ولها في ذلك القيام بما يلي: - تحديد أعداد العاملين في المكاتب. - وضع الخطط والبرامج الزمنية والاشتراطات والضوابط التي يجب على المكاتب الالتزام بها. - تحديد آليات توقيع الاتفاقيات. - تحديد الإجراءات اللازمة لمعالجة حالات التقصير في الخدمة التي تتسبب بها المكاتب.
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر