ضبط إصدار القرارات التنظيمية والتعاميم ونشرها
آخر تحديث وزارة العدلإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2021-12-23
- القطاعات
- الحوكمة، القضاء والمحاكم، الرقابة
النطاق
تسري هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية (الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة) عند إعداد القرارات التنظيمية التي تنشئ قاعدة عامة مجردة أو تعديلها، ولا تسري على القرارات الإدارية الفردية أو التعاميم.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية، عند إعداد القرارات التنظيمية، بالتأكد من توافقها مع الرؤى والاستراتيجيات المعتمدة، ومراجعة الأنظمة ذات الصلة، ودراسة الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وإشراك الجهات ذات العلاقة. كما تلتزم بصياغة القرار كتابةً مع بيان صفة المصدر ورقمه وتاريخه وتوقيع صاحب الصلاحية، وإمهال المخاطبين مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ النشر قبل التطبيق. وتلتزم بنشر مشاريع القرارات الاقتصادية والتنموية لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 15 يوماً، ونشر القرار بعد إصداره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني خلال 10 أيام، وتحديث القرارات دورياً.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه اللائحة ضوابط إعداد القرارات التنظيمية ونشرها من قبل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. تبدأ بتعريف المصطلحات كالضوابط والقرارات والجهات الحكومية وصاحب الصلاحية والظروف الاستثنائية، وتستثني القرارات الإدارية الفردية والتعاميم. توجب على الجهات الحكومية مراعاة التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية والأنظمة والاتفاقيات الدولية، ودراسة الآثار المتوقعة، وإشراك الجهات المعنية. تشترط أن يكون القرار مكتوباً ومستوفياً لعناصر محددة تشمل الصفة والرقم والتاريخ والتوقيع ومدة إمهال لا تقل عن 15 يوماً. تفرض نشر مشاريع القرارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم، ونشر القرارات بعد إصدارها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني خلال 10 أيام، مع التحديث الدوري. تنص على إلغاء القرار بنفس إجراءات إصداره، وتجيز استثناء بعض القرارات في الظروف الاستثنائية بموافقة صاحب الصلاحية، وتقرر أن عدم الالتزام بالضوابط يترتب عليه عدم سريان القرار في مواجهة المخاطبين.
محتويات النظام10 قسمًا
المادة 1
أولاً: يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الضوابط: الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد القرارات التنظيمية ونشرها.
القرارات: هي أي وثيقة تنظيمية تنشئ قاعدة عامة مجردة، ومن ذلك القرارات التي تتضمن شروطًا أو التزامات أو محظورات أو تحديدًا لمقادير، يخاطب بها العموم أو فئة غير معينة من الأفراد.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
صاحب الصلاحية: الشخص المخول نظامًا بإصدار هذا النوع من القرارات.
الظروف
المادة 2
ثانيًا: لا تسري أحكام هذه الوثيقة على ما يأتي: - القرارات الإدارية غير التنظيمية التي تتعلق بشخص معين أو مجموعة أشخاص معينين أو يمكن تعيينهم. - التعاميم، وهي الأوامر التي تتضمن الإبلاغ أو الإشهار للأنظمة أو اللوائح السارية ولا تنشئ قواعد تنظيمية جديدة. - المواد والوثائق الأخرى التي لا تنشئ قاعدة تنظيمية عامة.
المادة 3
ثالثًا: مع عدم الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم (713) في 30 /11 /1438هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (476) في 15/ 7/ 1441هـ؛ على الجهات الحكومية -عند إعداد القرارات أو تعديل النافذ منها- التأكد من توافقها مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة، ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الأخرى، واتخاذ الإجراءات الآتية: - مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بموضوعها، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، بما يضمن عدم مخالفتها أو تعارضها معها. - دراسة الآثار الاقتصادية والمالية والوظيفية والاجتماعية والصحية المتوقعة والتي قد تنتج عند تطبيق تلك القرارات،
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر