شروط و متطلبات فسح مبيدات (آفات) الصحة العامة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 25/01/1428هـ (نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء)، والمرسوم الملكي رقم (م/67) بتاريخ 14/11/1427هـ (قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الجمارك والتجارة الدولية، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المستوردين (الوكيل أو المورد القائم بتوريد الشحنة) الذين يستوردون مبيدات آفات الصحة العامة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لتنظيم عملية فسح هذه المنتجات عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء، استناداً إلى نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الإلزامات
يلتزم المستورد بعدة التزامات جوهرية: التسجيل في السجل الوطني لمنشآت ومنتجات المبيدات، وامتلاك مستودع معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والحصول على إذن استيراد لكل إرسالية. كما يجب تقديم المستندات التالية عبر منصة فسح: إذن الاستيراد، شهادة المنشأ، بوليصة الشحن، البيان الجمركي، الفاتورة من الشركة المنتجة (متضمنة الاسم العلمي للمادة الفعالة ورقم التشغيلة)، وشهادة تسجيل وتداول المبيد. بالإضافة إلى الاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات، وتحمل تكاليف الفحوصات المخبرية عند سحب العينات، والالتزام باشتراطات البطاقة التعريفية وشروط النقل والتخزين وفقاً للنظام الخليجي.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الوثيقة على الشروط والمتطلبات اللازمة لفسح مبيدات آفات الصحة العامة المستوردة، استناداً إلى نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تحدد الوثيقة التعريفات القانونية للمصطلحات الأساسية (المبيد، المستورد، العبوة، المستودع)، وتوضح نطاق التطبيق المقتصر على مبيدات آفات الصحة العامة. كما تدرج ملاحظات عامة تتعلق بحق الهيئة بسحب العينات وإجراء الفحوصات المخبرية على نفقة المستورد، والالتزام ببطاقة التعريف وشروط النقل والتخزين، والاحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات. وتتضمن شروطاً إلزامية هي: التسجيل في السجل الوطني للمبيدات، وجود مستودع معتمد، والحصول على إذن استيراد. ثم تورد متطلبات المسح التفصيلية التي يجب تقديمها عبر المنصة الإلكترونية، وتشمل وثائق مثل إذن الاستيراد، شهادة المنشأ، بوليصة الشحن، البيان الجمركي، الفاتورة من الشركة المنتجة مع بيانات المادة الفعالة ورقم التشغيلة، وشهادة تسجيل وتداول المبيد. تهدف الوثيقة إلى تنظيم وضبط عملية فسح هذه المنتجات بما يضمن سلامتها ومطابقتها للمواصفات.
محتويات النظام2 قسمًا
المقدمة
استنادًا على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 25/01/1428هـ، الذي نص على أن الهيئة تقوم بالإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحليل. وكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المخولة بالكشف على مبيدات آفات الصحة العامة؛ تم العمل على شروط ومتطلبات الفسح للمنتجات الخاضعة للهيئة، واستنادًا على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/67) بتاريخ 14/11/1427هـ، تم وضع الشروط
الشروط
التسجيل في السجل الوطني لمنشآت ومنتجات المبيدات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
يجب أن يكون للمستورد مستودع معتمد من الهيئة يسمح له بممارسة نشاط تخزين المنتج المراد فسحه.
الحصول على إذن استيراد خاص بالإرسالية صادر من الهيئة.
متطلبات المسح:
1. تقديم جميع المتطلبات الموضحة أدناه عبر منصة فسح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
2. تقديم إذن الاستيراد الخاص بالإسالية الصادر من الهيئة.
3. تقديم صورة من شهادة المنشأ.
4. تقديم صورة من بوليصة الشحن.
5. تقديم صورة من البيان الجمركي.
6. تقديم صورة الفاتورة الصادرة من الشركة المنتجة أو المصدرة، ويجب أن تحتوي على البيانات التالية:
-
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر