شروط ومتطلبات فسيح الغذاء
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ ١/١/١٩٤٨هـ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ ١/١/١٩٤٨هـ.
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الجمارك والتجارة الدولية، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري نطاق هذه المتطلبات على جميع الغذاء الوارد إلى المملكة العربية السعودية للأغراض التجارية وغير التجارية والصناعية والاستهلاك، ويخضع المستوردون والمنشآت المستوردة لأحكامها عند تقديم طلبات الفسح عبر المنافذ الجمركية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
يلتزم المستوردون بالتسجيل في منصة (غد) لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتسجيل المنتجات المستوردة، وتقديم طلبات الفسح عبر منصة فسح (تبادل)، وتوفير مستودع مرخص (مع استثناءات للمصانع والمستوردين ذوي الإرساليات المحدودة). كما يلتزمون بتقديم المستندات الإلزامية (شهادة المنشأ، الفاتورة التجارية، بوليصة الشحن، الشهادة الصحية، وشهادة الحلال عند الاقتضاء)، والامتثال للوائح الفنية والتعاميم، وسداد تكاليف تحليل وفحص العينات، والاحتفاظ بأصول مستندات الفسح لمدة خمس سنوات.
ملخص الأحكام
تشتمل متطلبات فسح الغذاء الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء على تعريفات للمصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع الغذاء الوارد، والمتطلبات العامة الإلزامية التي يجب على المستورد استيفاؤها قبل الاستيراد، والمستندات الإلزامية العامة التي يتعين تقديمها إلكترونياً عبر منصة فسح. كما تتضمن شروطاً خاصة بالمنتجات غير التجارية (الاستخدام الشخصي، العينات البحثية، عينات العرض والتسويق)، وشروط المنتجات الغذائية للأغراض التصنيعية والمطاعم، وإحالات إلى اللوائح والمواصفات الفنية الإلزامية العامة والخاصة بأنواع الغذاء المختلفة. وتنص المتطلبات على حق الهيئة في سحب عينات للتحليل على نفقة المستورد، وتلزم المستوردين بالاحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات، مع الإشارة إلى إمكانية طلب مستندات إضافية عند الحاجة.
محتويات النظام10 قسمًا
المقدمة والنطاق والهدف والتعاريف
١. المقدمة
إستنادًا لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (31) وتاريخ ١/١/١٩٤٨هـ، للتصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ ١/١/١٩٤٨هـ، فإن الإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل يندرج ضمن المهام التنفيذية المنوطة بالهيئة.
النطاق
جميع الغذاء الوارد للأغراض التجارية وغير التجارية والصناعية والاستهلاك.
الهدف
إيضاح اشتراطات ومتطلبات فسح الغذاء عبر المنافذ الجمركية.
التعاريف
الهيئة:
الهيئة العامة للغذاء والدواء.
##
المتطلبات العامة والمستندات الإلزامية للفسح
شهادة المطابقة:
مصادقة طرف ثالث بالنسبة لمنتجات أو عمليات أو أنظمة أو اشخاص
منفذ الدخول:
مكان وصول الارسالية والذي يتم عبره فسيح الشحنات الواردة للمملكة
اختبار الكفاءة (Proficiency Test PT):
اختبار الكفاءة ينبغي على استخدام المقارنات البينية لتحديد أداء المشاركين (التي قد تكون مختبرات فحص ومعايرة، جهات التفتيش، أو أفراد) لاختبارات محددة أو قياسات، ورصد أدائها المستمر.
المتطلبات العامة الإلزامية لفسح الغذاء:
قبل إستيراد الغذاء، يجب أن يتأكد المستورد من: - أن تكون المواد الغذائية المستوردة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة والتعايم المنشورة على موقع الهيئة. - أن يكون المستورد قد سجل
ملاحظات عامة وشروط المنتجات غير التجارية
ملاحظات عامة:
1. يجب الالتزام بشروط فسيح المنتجات الغذائية العضوية. (هنا)
2. الالتزام بقائمة منشآت الأغذية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية. (هنا)
3. الالتزام بالتعاميم الصادرة من الهيئة والمنشورة على الموقع الإلكتروني. (هنا)
4. أن يتم الالتزام بدليل الاشتراطات العامة لنقل المواد الغذائية للمملكة. (هنا)
5. نسخة شهادة الحلال (Halal Certificate): للمواد الغذائية التي تتطلب شهادة حلال حسب الاشتراطات والمتطلبات بالإضافة إلى المنتجات التي تحمل بطاقة بياناتها كلمة او شعار "حلال" صادرة من مراكز حلال المعينة من مركز حلال السعودي.
6. نسخة من شهادة الذبح الحلال للحوم والدواجن والجلاتين
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر