شروط ومتطلبات فسح المنتجات المعاد استيرادها

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
مستند إرشادي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء
القطاعات
الأمن الغذائي، الجمارك والتجارة الدولية، الصحة

النطاق

تسري هذه المتطلبات على جميع المستوردين الذين يعيدون استيراد منتجات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء (الأغذية، الأدوية، المستحضرات البيطرية، المنتجات التجميلية، والأجهزة الطبية) والتي سبق تصديرها من المملكة العربية السعودية، سواءً كانت الإرسالية مرفوضة من بلد المقصد، أو مخصصة للسوق المحلي، أو لغرض الصيانة.

الإلزامات

يلتزم المستوردون بعدم إعادة استيراد المنتجات التالفة أو منتهية الصلاحية إلا للإتلاف من المصنع المحلي، والسماح للهيئة العامة للغذاء والدواء بسحب عينات وتحمل تكاليف الفحوصات، والاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات. كما يجب عليهم توفير خطاب يوضح سبب الرفض للإرساليات المرفوضة، والتعهد بعدم التسويق المخالف، والالتزام بفترة صلاحية دنيا، وشروط النقل والتخزين المحددة في اللوائح الفنية والمدونات ذات العلاقة. وبالنسبة للأجهزة الطبية المستوردة للصيانة، يجب الحصول على إذن تسويق أو موافقة مسبقة، وإعادة التصدير خلال ستة أشهر.

ملخص الأحكام

تحدد هذه المتطلبات الشروط والإجراءات اللازمة لفسح المنتجات المعاد استيرادها الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء. تبدأ بتعريف المنتجات المعاد استيرادها والمنتجات الخاضعة للرقابة (الأغذية، الأدوية، المستحضرات البيطرية، المنتجات التجميلية، والأجهزة الطبية). تضع المتطلبات العامة التي تشمل حظر إعادة استيراد المنتجات التالفة أو منتهية الصلاحية، وحق الهيئة في سحب العينات، والاحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات، والالتزام بجميع إجراءات الهيئة. ثم تفصل المتطلبات وفقاً لثلاث حالات: أولاً، الإرساليات المعاد استيرادها لمخالفتها شروط بلد المقصد، وتتطلب خطاباً يوضح سبب الرفض، وبيان الصادر، وبيان التعبئة، والتزاماً بفترة الصلاحية وشروط النقل والتخزين وفق اللوائح الفنية الخليجية ومدونات الهيئة. ثانياً، الإرساليات المستوردة للسوق المحلي وتخضع لاشتراطات الفسح المعتادة. ثالثاً، الإرساليات المستوردة لغرض الصيانة (للأجهزة الطبية) وتتطلب إذن تسويق أو موافقة مسبقة، وإعادة تصدير خلال ستة أشهر، وإقراراً من المصنع بالمسؤولية.

محتويات النظام1 قسمًا

17405_reg_070

التعاريف

المنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء

المنتجات المعاد استيرادها

هي منتجات تم تصديرها من المملكة العربية السعودية إلى دول اخرى ومن ثم تم إعادة استيرادها إلى المملكة سواء من المصدر أو مستورد آخر.

المستحضر الصيدلاني (الدواء):

أي منتج يصنع بشكل صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان من الأمراض، أو الوقاية منها.

المستحضر البيطري:

إي مادة أو تركيبة مواد تستخدم للعلاج أو الوقاية من المرض للحيوان أو التي تستخدم لتشخيص حالات مرضية، أو لإرجاع أو إصلاح، أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان.

المنتج التجميلي

أي منتج

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

شروط ومتطلبات فسح المنتجات المعاد استيرادها — ملخصه ومواده | ريحان