شروط ومتطلبات فسح المنتجات العلفية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ 1428/1/24هـ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ.
القطاعات
الأمن الغذائي، الزراعة، الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

تطبق هذه الاشتراطات على جميع المستوردين الذين يستوردون المنتجات العلفية (الأعلاف الخام والمصنعة ذات الأصل النباتي أو الحيواني) إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ الجمركية للأغراض التجارية والصناعية والاستهلاكية، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإلزامات

يلتزم المستورد بتسجيل منشأته ومنتجاته في منصة (غد) التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء قبل الاستيراد، وتقديم الوثائق المطلوبة (الشهادة الصحية النباتية أو الحيوانية، شهادة تسجيل المنتج، فاتورة الشراء)، والتأكد من مطابقة الإرسالية لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون واللوائح الفنية المعتمدة (بطاقة البيان، المواد العلفية الحلال، الممارسات الصحية للنقل)، والسماح بسحب عينات الفحص من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحمل تكاليف الفحوصات المخبرية، والاحتفاظ بأصول المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ الفسح، والامتثال لجميع الإجراءات والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ملخص الأحكام

تشتمل وثيقة 'شروط ومتطلبات فسح المنتجات العلفية' على الأحكام والمواضيع الرئيسية التالية: تحديد النطاق الذي يشمل جميع المنتجات العلفية المستوردة للأغراض التجارية والصناعية والاستهلاكية عبر المنافذ الجمركية، ووضع التعريفات الأساسية للمصطلحات المعتمدة (الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنتجات العلفية، فسح الإرسالية). كما تتضمن المتطلبات العامة للتسجيل في منصة (غد) قبل الاستيراد، والوثائق والمستندات المطلوبة للفسح (الشهادات الصحية النباتية والحيوانية، شهادة تسجيل المنتج، فاتورة الشراء)، واشتراطات المنتجات العلفية من حيث الالتزام بنظام الحجر الزراعي الخليجي واللوائح الفنية المعتمدة (بطاقة البيان، المواد العلفية الحلال)، ومتطلبات النقل وفقاً للممارسات الصحية، وآلية سحب عينات الفحص من قبل الجهات المختصة وتحمل المستورد للتكاليف، بالإضافة إلى الالتزامات العامة للمستورد بالاحتفاظ بالمستندات والامتثال لجميع إجراءات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

17405_reg_011

المقدمة

إستنادًا لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (31) وتاريخ 1428/1/24هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ، فإن الإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل يندرج ضمن المهام التنفيذية المنوطة بالهيئة.

النطاق

تُطبق هذه الاشتراطات على جميع المنتجات العلفية الواردة للمملكة عبر المنافذ الجمركية للأغراض التجارية والصناعية والاستهلاك.

الهدف

إيضاح اشتراطات ومتطلبات فسح المنتجات العلفية عبر المنافذ الجمركية.

المراجع التكميلية لفسح المنتجات العلفية

المراجع التكميلية

- اللائحة التنفيذية لنظام الاعلام. - دليل تسجيل المنتجات العلمية. - المركز السعودي لحلال.

روابط تنجزها

- نظام التصنيف الالكتروني (PCS) (هنا) - للاطلاع على اللوائح الفنية والمواصفات المذكورة أعلاه (هنا) - متجر مواصفات الهيئة (هنا) - رحلة العميل (هنا) <!-- Page 8 -->

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

شروط ومتطلبات فسح المنتجات العلفية — ملخصه ومواده | ريحان