شروط ومتطلبات تصدير الأعلاف

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
متطلبات
الأساس النظامي
متطلبات إجرائية صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء
القطاعات
الجمارك والتجارة الدولية، الزراعة، الأمن الغذائي

النطاق

تسري هذه المتطلبات على جميع الشركات الراغبة في تصدير الأعلاف والمنتجات العلفية من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الإضافات العلفية والمخاليط العلفية (بريمكس) والعلف المركب ومواد العلف الخام، سواء كانت المنتجات مسجلة أو غير مسجلة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإلزامات

تلتزم الشركة المصدرة بتقديم خطاب طلب رسمي إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء يتضمن بيانات الشركة المنتجة والمستوردة والمنفذ والمنتج، مع إرفاق المستندات التالية حسب نوع المنتج وحالته: شهادة المنشأ من وزارة التجارة والصناعة، شهادة تحليل موثقة من مختبر، الفاتورة التجارية، السجل التجاري الساري، وبطاقة المنتج. وفي حالة إعادة التصدير، يجب إرفاق رقم إذن الاستيراد وشهادة المنشأ الأصلية. استيفاء الطلب لجميع الشروط لا يضمن الحصول على إذن التصدير.

ملخص الأحكام

تتضمن وثيقة 'شروط ومتطلبات تصدير الأعلاف' الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء الإجراءات والوثائق اللازمة للحصول على إذن تصدير للأعلاف والمنتجات العلفية. تحدد الوثيقة متطلبات خطاب الطلب الذي يتضمن معلومات الشركة المصنعة والمستوردة والمنفذ والمنتج، إضافة إلى المستندات المطلوبة التي تختلف بحسب نوع المنتج (إضافات علفية، مخاليط علفية، علف مركب، مواد علف خام) وحالته (مسجل أو غير مسجل). تشمل المستندات شهادة المنشأ، شهادة التحليل الكيميائي، الفاتورة التجارية، السجل التجاري، وبطاقة المنتج. كما تنص على أحكام خاصة بإعادة التصدير مع اشتراط رقم إذن الاستيراد وشهادة المنشأ الأصلية. وتؤكد الوثيقة أن استيفاء جميع الشروط لا يضمن الموافقة، وأن الطلب سيرفض إذا لم يستوف المتطلبات.

محتويات النظام1 قسمًا

شروط ومتطلبات تصدير الأعلاف

1. خطاب موجه للهيئة العامة للغذاء والدواء يطلب فيه منحهم إذن تصدير ويوضح أن المنتج من إنتاج الشركة أو لإعادة التصدير. 2. يذكر أسم الشركة المنتجة وجنسيتها والشركة المستوردة وجنسيتها وأسم المنفذ الذي سوف ترسل من خلالها الشحنة. 3. يذكر الاسم التجاري للمنتج (باللغتين العربية والانجليزية) مع توضيح حجم العبوة والكمية (عدد العبوات المصدرة) يشكل الجدول التالي: 4. ارفاق المستندات التالية: ✓ مطلوب × غير مطلوب ملاحظات: 1. في حالة إعادة تصدير المنتجات العلفية يجب ذكر رقم إذن الاستيراد الصادر من الإدارة للمنتج وصورة من شهادة المنشأ الصادرة من الجهات المختصة في بلد المنشأ. 2.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

شروط ومتطلبات تصدير الأعلاف — ملخصه ومواده | ريحان