شروط ومتطلبات تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية لمشاريع البيع على الخارطة

آخر تحديث برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"
نوع الوثيقة
متطلبات
تاريخ السريان
2023-01-16
القطاعات
العقار، المهن المرخصة

النطاق

تسري هذه الاشتراطات على الجهات الاستشارية الهندسية الراغبة في ممارسة نشاط الإشراف الهندسي على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة في المملكة العربية السعودية، والتي تتوفر لديها خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الإشراف على المباني أو البنية التحتية أو كليهما، وحجم مشاريع وفقاً للفئات المحددة.

الإلزامات

تلتزم الجهات الاستشارية الهندسية بالحصول على شهادة تأهيل من اللجنة قبل ممارسة الإشراف، وتقديم المستندات المطلوبة بما في ذلك ترخيص مزاولة المهن الهندسية، والسجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، والقوائم المالية، وشهادة السجل الائتماني. كما تلتزم بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، واجتياز نسبة محددة من المهندسين للبرنامج التدريبي، والالتزام بفئة التأهيل المحددة من حيث الحد الأعلى للمشروع وقيمة المشاريع على التوازي.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الاشتراطات على الأحكام المنظمة لتأهيل الجهات الاستشارية الهندسية لممارسة الإشراف على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة. تحدد الاشتراطات الفئة المستهدفة من الجهات الاستشارية الهندسية، والشروط العامة الواجب توفرها، والمتطلبات الإجرائية والوثائقية اللازمة للتقديم، ومعايير الكوادر البشرية والخبرات السابقة والقدرات المالية. كما تقسم الاشتراطات الجهات المؤهلة إلى ست فئات وفقاً للحد الأعلى للمشروع الواحد وقيمة المشاريع على التوازي وعمر المنشأة ودرجة المدير التنفيذي. وتنص الاشتراطات على جزاءات المخالفات التي تشمل الإنذار، وتعليق التأهيل، وإلغاء التأهيل، وتعديل درجة التأهيل.

محتويات النظام1 قسمًا

40020_reg_501

أولاً: الفئة المستهدفة:

الجهات الاستشارية الهندسية التي لديها خبرة في الاشراف على المباني والاشراف على البنية التحتية أحدهما او كلاهما لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبحجم المشاريع كما هو وارد في بند الخبرات، وكذلك توفر الكادر الهندسي المؤهل، ولديها الرغبة في ممارسة نشاط الاشراف الهندسي لمشاريع البيع على الخارطة.

ثانياً: الشروط العامة:

- لا يجوز ممارسة الاشراف الهندسي على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة إلا بعد الحصول على شهادة تأهيل من اللجنة. - يجب على الجهات الاستشارية الهندسية المؤهلة ممارسة الاشراف على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة حسب نوع المشاريع المؤهل للإشراف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

شروط ومتطلبات تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية لمشاريع البيع على الخارطة — ملخصه ومواده | ريحان