شروط ومتطلبات إستيراد الغذاء إلب المملكة العربية السعودية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- متطلبات
- الأساس النظامي
- المادة السابعة من نظام الغذاء، والفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الجمارك والتجارة الدولية، المواصفات والمقاييس
النطاق
تطبق هذه الشروط والمتطلبات على جميع الدول التي يتم إستيراد الغذاء منها إلى المملكة العربية السعودية، وتستهدف الجهات المختصة في تلك الدول والمنشآت الغذائية الراغبة في التصدير إلى المملكة.
الإلزامات
تلتزم الجهات المختصة في الدول المصدرة بالتحقق من امتثال المنشآت الغذائية للأنظمة المعتمدة في المملكة المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان والنبات. كما تلتزم بتقديم معلومات دقيقة للهيئة العامة للغذاء والدواء عن تنظيم وإدارة الغذاء، وتطبيق إجراءات رقابية رسمية، والإخطار عن تفشي الأمراض الحيوانية والنباتية، وتوفير شهادات الحلال للأرساليات التي تستلزم ذلك.
ملخص الأحكام
تحدد هذه الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية لإستيراد الغذاء إلى المملكة العربية السعودية، استناداً إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية. تشمل الأحكام تعريفات للمصطلحات الجوهرية كالجهة المختصة والغذاء والسلسلة الغذائية واللوائح الفنية وشهادات الحلال. ينظم الفصل الأول شروط الإستيراد، متضمناً حق الهيئة العامة للغذاء والدواء في التدقيق على إجراءات الجهات المختصة بالدول المصدرة للتحقق من توافق تشريعاتها مع متطلبات المملكة، بما في ذلك سلامة الغذاء وصحة الحيوان والنبات والإجراءات الرقابية. يتناول الفصل الثاني متطلبات الإستيراد العامة، والفصل الثالث إجراءات الهيئة، بينما يختص الفصل الرابع باشتراطات خاصة بإستيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني والنباتي، وتقييم الجهات الرقابية في الدول المصدرة.
محتويات النظام8 قسمًا
المادة 1
النطاق والهدف
النطاق
تطبق هذه الشروط والمتطلبات على جميع الدول التي يتم إستيراد الغذاء منها.
الهدف
تهدف هذه الوثيقة إلى:
1. توضيح الشروط والمتطلبات التي يجب على الجهة / الجهات المختصة في الدول الراغبة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى المملكة الإلتزام بها. 2. قيام الجهة / الجهات المختصة بالدول المصدرة بالتحقق من إمتثال الجهات الراغبة بتصدير منتجاتها إلى المملكة بالأنظمة المعتمدة لدى المملكة والمتعلقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. 3. ضمان سلامة الغذاء وتسهيل حركة التجارة الدولية.
المادة 2
التعاريف
الجهة المختصة: يقصد بها الجهة/ الجهات الرسمية المسئولة عن المهام المتعلقة بالرقابة على الغذاء في البلد المصدر.
الغذاء: كل ما هو معد للإستهلاك الآدمي، سواءً أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
السلسلة الغذائية: المراحل التي يمر بها الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك إستيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه بالمجان.
المنشأة الغذائية: أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال
المادة 3
الرقابة على الغذاء في الدول التي يتم الإستيراد منها
1. للهيئة الحق بالقيام بالتدقيق على الإجراءات المعمول بها في الجهة/ الجهات المختصة بالدولة المصدرة للتحقق من أن الأنظمة والتشريعات واللوائح التنظيمية لديها متوافقة مع متطلبات نظام الغذاء، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، والقرارات والتعارف والإشتراطات الفنية الرسمية ذات العلاقة بالمنتجات الغذائية، والتشريعات الخاصة بالثروة الحيوانية والنباتية بالمملكة.
2. للهيئة الحق بالقيام بعمليات التدقيق أو إنابة الجهة/ الجهات المختصة بالدولة المصدرة (أو أي جهة أخرى سواء قطاع عام أو خاص وذلك بناء على المادة الثالثة والاربعون من نظام الغذاء) بالقيام
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر